وهذا الحديث مع ندوره وضعف سنده لا ينهض مخصصا للعموم، مع قبوله التأويل: بان يكون سليمان يقضي صلاته التي صلاها وسماها فائتة بحسب معتقده الآن، لأنه اعتقد انه بحكم من لم يصل لمخالفتها في بعض الأمور، ويكون قول الإمام: (من ترك ما تركت) من شرائطها وأفعالها، وحينئذ لا دلالة فيه على عدم قضاء الفائتة حقيقة في الحال الأول.
وقد تشكك بعض الأصحاب في سقوط القضاء عمن صلى منهم أو صام، لاختلال الشرائط والأركان، فكيف يجزئ عن العبادة الصحيحة؟ وهو ضعيف، لأنا كالمتفقين على عدم اعادتهم الحج الذي لا إخلال فيه بركن، مع أنه لا يكاد ينفك من مخالفة في الصورة، ولأن الشبهة متمكنة فيعذر، وانما لم يعذر في الزكاة لأنها حق آدمي بني علي التضيق.
لا يقال: انما لم يوجبا عليهما السلام الإعادة لهدم الايمان ما قبلة، كما أشار إليه في خبر عمار.
فنقول: هذا خيال يبطل بايجاب إعادة الزكاة، فلو كان الايمان هادما لم يفترق الحكم، ولأنه لا يجب إعادة الحج، ولو كان هادما لوجب عند الاستطاعة.
السادسة: يجب ترتيب الفوائت في القضاء بحسب الفوات، لما سبق، ولأنه يتوقف عليه يقين البراءة. هذا مع علم السابقة.
ومال بعض الأصحاب ممن صنف في المضايقة والمواسعة إلى أنه لا يجب، وحمل الاخبار وكلام الأصحاب على الاستحباب وهو حمل بعيد، مردود بما اشتهر بين الجماعة.
فان قيل: هي عبادات مستقلة، والترتيب فيها من توابع الوقت وضروراته فلا يعتبر في القضاء كالصيام.
قلنا: قياس في معارضة النص، ويعارض: بأنها صلوات وجبت مرتبة، فلتقض مرتبة كالأداء.