ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ١٦
المطلب الثاني: في الكيفية، وفيه مسائل:
الأولى: يستحب إذا قرب الرجل من القبر وضعه عند رجليه، والصبر هنيئة، ثم نقله في ثلاث دفعات يصبر فيها عليه، وينزل في الثالثة سابقا برأسه قال المفيد: كما سبق إلى الدنيا في خروجه من أمه (1) لخبر عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام): (ينبغي أن يوضع دون القبر هنيئة، ثم واره) (2). وعن محمد بن عجلان عنه (عليه السلام): (لا تفدحه بقبره، ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة، ودعه حتى يتأهب للقبر) (3).
وتؤخذ، المرأة عرضا في دفعة واحدة.
ويسل الميت سلا في إنزاله القبر، لما روي أن النبي سل من قبل رأسه سلا (4)، وليكن رفيقا، لخبر الحلبي وابن عجلان عن الصادق (عليه السلام) (5).
ولم يزد ابن الجنيد في وضعه على مرة، وهو ظاهر المعتبر، عملا بمدلول الحديث (6).
الثانية: يستحب لملحده حل أزراره، وكشف رأسه، وحفاؤه إلا لضرورة، لخبر أبي بكر الحضرمي عن الصادق (عليه السلام): (لا تنزل القبر وعليك عمامة، ولا قلنسوة، ولا رداء، ولا حذاء، وحل أزرارك). قلت: فالخف؟
قال: (لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية، وليجتهد في ذلك جهده) (7).

(١) المقنعة: ١٢.
(٢) التهذيب ١: ٣١٣ ح ٩٠٨.
(٣) التهذيب ١: ٣١٣ ح ٩٠٩.
(٤) السنن الكبرى ٤: ٥٤.
(٥) الكافي ٣: ١٩٤ ح ١، ١٩٥ ح ٤، علل الشرائع: ٣٠٦، التهذيب ١: ٣١٥ ح ٩١٥، ٣١٧ ح ٩٢٢.
(٦) المعتبر ١: ٢٩٨.
(٧) الكافي ٣: ١٩٢ ح ٣، التهذيب ١: ٣١٣ ح ٩١١، الاستبصار ١: ٢١٣ ح 751.
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست