لرواية محمد الحلبي عن الصادق (عليه السلام): (أسبغ الوضوء إن وجدت ماء، وإلا فإنه يكفيك اليسير) (1). ولعلهما أرادا به ما لا جريان فيه أو الأفضلية كمنطوق الرواية.
التاسع: قال المرتضى رحمه الله -: لا يجب الدلك في غسل الأعضاء، لصدق الغسل بدونه (2).
ويلوح من كلام ابن الجنيد وجوب إمرار اليد على الوجه (3) لحكاية وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) (4) ولأنه المعهود في الغسل.
قلنا: لا ريب أنه الغالب في الاستعمال، ولا يلزم منه الوجوب، مع أنه قال في موضع آخر: يوصل الماء إلى العضو بالصب أو الغمس، قاله في الجبائر.
تنبيه:
قال في البشرى: لو غمس العضو في الماء لم يمسح بمائه، لما يتضمن من بقاء آن بعد الغسل يلزم منه استئناف، قال: ولو نوى الغسل بعد خروجه من الماء أجزأ، إذ على العضو ماء جار فيحصل به الغسل.
ويمكن ان يقال: المراد بماء الوضوء الممسوح به ما تخلف بعد الحكم بالغسل، والعضو الخارج من الماء محكوم بغسله، واجزاء الغسل بعد الاخراج بعيد، لعدم صدق اسم الغسل عليه، ومع ذلك منعه من المسح قوي.
الواجب الثالث: غسل اليدين.
وهو بالنص والاجماع. ويجب غسل المرفقين اجماعا الا من شذ من