فاليسرى ويمسح بمائها.
ولو ارتمس ناويا صح الوجه، فان اخرج اليدين مرتبا صحتا، ولو أخرجهما معا فاليمنى إذا قصد بالاخراج الغسل.
ولو كان في جار، وتعاقبت الجريات ناويا، صحت الأعضاء الثلاثة.
والأقرب: ان هذه النية كافية في الواقف أيضا، لحصول مسمى الغسل مع الترتيب الحكمي، ويمسح بماء الأولى.
ولو غسل عضوا قبل الوجه لم يعتد به، فإذا غسل الوجه صح. ولو نكس مرارا، ترتب الوضوء مهما أمكن وصح إن نوى عنده، أو كان قد تقدمت النية في موضع استحباب التقدم. والأقرب: انه لا يضر عزوبها بعد، لتحقق الامتثال فيخرج عن العهدة. ويحتمل الإعادة مع العزوب، لوجود الفصل بأجنبي، بخلاف ما إذا أتى بأفعال الوضوء مرتبة.
الثالثة: الترتيب ركن في الوضوء فيبطل بتركه ولو نسيانا، لعدم الاتيان بالجزء الصوري، وتحقق الماهية موقوف عليه فلا يعد ممتثلا.
وانما يتحقق البطلان إذا لم يستدرك في محله، فلو راعاه بعد صح ما دام البلل، ولو كان عمدا فكذلك الا انه يأثم هنا. وجاهل الحكم غير معذور وان استند إلى شبهة، لأنه مخاطب بالعلم. نعم، لا يعيد ذو الشبهة ما صلاه بهذا الوضوء، للخبر المتقدم في عدم إعادة ما عدا الزكاة (1).
الواجب السابع:
الموالاة، اجماعا. وقد حكى المتأخرون فيها خلافا بين المتابعة ومراعاة الجفاف، وعند التأمل يمكن حمل كلام الأكثر على اعتبار الجفاف، فلنورد عباراتهم هنا تحصيلا للمراد، ونفيا للشبهة.
قال علي بن بابويه: وتابع بينه كما قال الله عز وجل: ابدأ بالوجه، ثم باليدين، ثم امسح بالرأس والقدمين. فان فرغت من بعض وضوئك، فانقطع