وفي هذا إشارة إلى أن العلوق غير معتبر.
الثانية: ظاهر الأصحاب أن الأغسال سواء في كيفية التيمم، قال في المقنعة: وكذلك تصنع الحائض والنفساء والمستحاضة بدلا من الغسل (1).
وروى أبو بصير، قال: سألته عن تيمم الحائض والجنب، أسواء إذا لم يجدا ماء؟ قال: (نعم) (2)، وعن عمار بن موسى عن الصادق (عليه السلام) مثله (3).
وخرج بعض الأصحاب وجوب تيممين على غير الجنب، بناء على وجوب الوضوء هنالك (4). ولا بأس به، والخبران غير مانعين منه، لجواز التسوية في الكيفية لا في الكمية.
الواجب الرابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، وهذا القدر متفق عليه بين الأصحاب. وأوجب الصدوق مسح الحاجبين أيضا (5) ولا بأس به.
ولا يجب استيعاب الوجه، لإفادة الباء التبعيض كما سلف، ولأصل البراءة، ولبناء التيمم على التخفيف، ونقل المرتضى في الناصرية اجماع الأصحاب عليه (6).
وقد روي من طرق شتى: كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في قضية عمار: (ثم مسح جبينه بأصابعه وكفيه أحداهما بالأخرى) (7). وموثق زرارة عنه (عليه السلام): (ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة) (8). ومثله رواية عمرو