المطلب الثاني: في الغسل.
وفيه الأبحاث الثلاثة، فالأول في واجبه، وهو أربعة:
الأول: إزالة النجاسة عن بدنه، ليقع الماء على محل طاهر، فيرفع الحدث عنه لبقائه على الطهارة، ولو كان البدن نجسا لنجس الماء.
ولو كان الماء كثيرا أو جاريا لا ينفعل، فالأقرب: عدم اجزاء غسلها عن رفع الحدث، لأنهما سببان فيتعدد حكمهما.
وفي المبسوط: إن كان على بدنه نجاسة أزالها ثم اغتسل، فان خالف واغتسل أولا فقد ارتفع حدث الجنابة، وعليه ان يزيل النجاسة إن كانت لم تزل بالغسل، وان زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها (1).
ويشكل: بأن الماء ينجس فكيف يرفع الحدث؟ والاجتزاء بغسلها عن الأمرين مشكل أيضا.
ووجهه: صدق مسمى الغسل، وزوال العين، فيكفي عنهما. وهذا في الحقيقة شرط في الغسل.
الثاني: النية، وهي القصد إلى ايقاعه بالغاية المذكورة في الوضوء ومباحثها آتية هنا. والمستحاضة الدائمة الدم تنوي الاستباحة، ولا تقتصر على رفع الحدث، كما مر. إما المبطون والسلس فكالصحيح هنا، لأن ارتفاع حكم الجنابة لا ينافيه دوام هذا الحدث للضرورة. وربما احتمل مساواته الاستحاضة، لأن رفع الحدث لا يتبعض. وكذلك المستحاضة ذات الدم القليل بعد الكثير، إذا قلنا بوجوب الغسل