على عدم قبول توبته عند الله.
والثاني: انا لا نعلم مواطأة قلبه وللسانه، والله تعالى علام الغيوب.
فحينئذ يتوجه عليه القضاء ويصح منه، كالمرتد عن الملة.
والشيخ في الخلاف قيد المسألة بمن تقبل منه التوبة (1) فظاهره عدم تصورها في غيره.
الخامس: لو طرأ الجنون أو الاغماء على الردة، فالأقرب عدم دخول أيامهما في القضاء، للعموم الدال على عدم قضاء المجنون والمغمى عليه، وهو شامل للمرتد وغيره.
قالوا: من جن في ردته فهو مرتد في جنونه حكما، وكل مرتد يقضي ولأن القضاء تغليظ عليه (2).
قلنا: نمنع مساواة المرتد حكما للمرتد حقيقة فإنه أول المسألة، ونمنع شرع هذا التغليظ.
قالوا: ترك بسبب الردة فيسقط اعتبار الجنون، عملا بأسبق السببين (3).
قلنا: السبب الثاني أزال تكليفه، فمنع السبب الأول من التأثير.
وأولى في السقوط إذا طرأ الحيض على الردة، لأنها مأمورة بالترك بخلاف المجنون، فإنه كما لا يخاطب بالفعل لا يخاطب بالترك.
ولو طرأ الجنون على السكر فكطريانه على الردة بل أقوى في السقوط، إذ لا يسمى حال جنونه سكران حقيقة ولا حكما. ولو اتصل السكر بالردة فلا ريب في القضاء أيامهما، ويستند قضاء كل فريضة إلى سبب فواتها ولا مدخل للآخر فيه.
ولو سكر بغير قصده، أو أغمي عليه بغير فعله، فالأقرب سقوط قضاء