الواجب التاسع: المباشرة بنفسه، لقوله تعالى: ﴿فتيمموا﴾ (1) والأمر حقيقة في طلب الفعل من المأمور.
ويجوز عند الضرورة الاستنابة في الأفعال لا في النية. وهل يضرب المعين بيدي نفسه أو بيدي المؤمم؟
قال ابن الجنيد: يضرب الصحيح بيديه، ثم يضرب بهما يدي العليل. ولم نقف على مأخذه، والأقرب: انه يضرب بيدي العليل ان أمكن والا فبيدي نفسه، ولا يحتاج إلى أن يضرب بهما يدي العليل.