البحث السابع: في نبش القبور.
وهو حرام، إجماعا كما سلف إلا في مواضع:
أحدها: أن يصير الميت رميما فلو ظنه فظهر بقاؤه وجب إعادته إلى ما كان عليه ويختلف ذلك بحسب الترب والأهوية. ولو علم صيرورته رميما، لم يجز تصويره بصورة المقابر في الأرض المسبلة، لأنه يمنع من الهجوم على الدفن فيه.
وثانيها: لو دفن في الأرض المغصوبة، لتحريم شغل مال الغير، ويكفي غصب جزء منها في جواز القلع ولو أدى إلى الهتك، لأن حرمة الحي أولى بالمراعاة.
والأفضل لمالكها تركه اما بعوض أو غير عوض لئلا يهتك حرمته، وخصوصا لو كان الشريك وارثا أو رحما.
ولو اتفق الوراث على دفنه في ملكهم حرم النبش، وكذا لو دفن في ملك الغير بإذنه، لأن ذلك يقضي التأبيد إلى بلى الميت عرفا، حذرا من المثلة والهتك نعم، لو رجع المعير قبل الطم، جاز لعدم المانع.
وثالثها: لو كفن في ثوب مغصوب جاز نبشه لأخذ الثوب، لبقائه على ملك صاحبه فينزعه ولا يجب عليه أخذ القيمة عندنا، لأنها تجارة فيشترط فيها التراضي.
نعم، يستحب.
والفرق: بان تقويم المدفن غير ممكن بخلاف الثوب، ضعيف، لإمكانه بإجارة البقعة زمانا يعلم بلى الميت فيه. واضعف منه: الفرق باشراف الثوب على الهلاك بالتكفين بخلاف الأرض، لأن الفرض قيام الثوب.
وربما احتمل انه إن أدى نبشه إلى هتك الميت بظهور ما ينفر منه لم ينبش والا نبش لما في الخبر السالف: (أن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا) (1). ولكن هذا الاحتمال قائم في مواضع النبش إلى البلى.