عليها من الاستحاضة أو وجب عليها غسل آخر، فإنها تنوي رفع الحدث بالنسبة إلى الكثير أو السبب الجديد، وعلى الاحتمال تقتصر على الاستباحة.
وصاحب الجبيرة ينوي الرفع، ويتخرج ما ذكر في الوضوء.
ويجوز تقديم النية في مواضع التقديم في الوضوء. ويكفي استدامة حكمهما، لعسر الاستدامة الفعلية.
وتجوز نية رفع الحدث الواقع لا غيره. وتجوز نية الرفع مطلقا، لاتيانه على الواقع. وكذا لو نوى رفع الحدث الأكبر، ولو نوى رفع الأصغر لم يجزه، عامدا كان أو ساهيا. ولا يرتفع الحدث عن أعضاء الوضوء، لعدم قصد الوضوء، وعدم تبعض الرفع. ولا يجزئ عن الوضوء لو كان مع الغسل وضوء، لعدم القصد إليه، ولعدم كماله.
ولو نوت الحائض والنفساء استباحة الوطء، وحرمناه، أجزأ. وان قلنا بالكراهية، فالأقرب: الاجزاء، لما مر في الوضوء.
الثالث: إجراء الماء على جميع البشرة، تحقيقا لمسمى الغسل في قوله تعالى:
﴿ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (1) وللإجماع على ذلك. ولا يكفي الإمساس من دون الجريان، لأنه يسمى مسحا لا غسلا.
ورواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه: (إن عليا (عليه السلام) كان يقول: الغسل من الجنابة والوضوء يجزئ منه ما (اجرى مثل) (2) الدهن الذي يبل الجسد) (3) محمولة على الجريان، لخبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: (الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيرة