ولقول النبي صلى الله عليه وآله: (إذا ذكرها) (1) فوجوبها عند الذكر وهو حاضر.
وجوابه: منع الرخصة بل هو عزيمة كما يأتي إن شاء الله. ووجوبها عند التذكر على حد الفوات جمعا بين الخبرين، إذ ليست واجبة ابتداء بل بسبب الفوات.
التاسعة: تقضى الجهرية والاخفاتية كما كانت تؤدي، ليلا كان أو نهارا لتحقق المماثلة، ولنقل الشيخ فيه إجماعنا (2). وكذا يؤذن لها ويقام كما يأتي إن شاء الله ونقل أيضا فيه الاجماع (3). نعم، لو كانت مما لا أذان له كعصر الجمعة، وعرفة، اقتصر على الإقامة.
اما المساواة في كيفية الخوف فلا، بل يقضي الآمن مستوفيا للأفعال وان فاتته حال الخوف.
واما الكمية، فان استوعب الخوف الوقت فقصر، وان خلا منه قدر الطهارة وفعلها تامة فتمام، وان أمن آخره فالأقرب الاكتفاء بركعة في التمام.
فلو فاتت فالأقرب قضاؤها تماما، إذ الأصل في الصلاة التمام وقد أدرك مصحح الصلاة، أعني: الركعة.
العاشرة: قال بعض المتأخرين بسقوط الترتيب بين اليومية والفوائت الاخر، وكذا بين تلك الفوائت (4) اقتصارا بالوجوب على محل الوفاق. وبعض مشايخ الوزير السعيد مؤيد الدين ابن العلقمي طاب ثراهما أوجب الترتيب في الموضعين، لعموم: (فليقضها كما فاتته) (5) وجعله الفاضل في التذكرة احتمالا (6) ولا بأس به.