السادس: لو قلنا بعدم قضاء الولي ما تركه الميت عمدا، أو كان لا ولي له، فان أوصى الميت بفعلها من ماله انفذ، وان ترك فظاهر المتأخرين من الأصحاب عدم وجوب إخراجها من ماله، لعدم تعلق الفرض بغير البدن، خالفناه مع وصية الميت لانعقاد الاجماع عليه، بقي ما عداه على أصله.
وبعض الأصحاب أوجب إخراجها كالحج، وصب الاخبار التي لا ولي فيها عليه، واحتج أيضا بخبر زرارة، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان أباك قال لي: (من فر بها فعليه ان يؤديها)، قال: (صدق أبي ان عليه أن يؤدي ما وجب عليه، وما لم يجب عليه فلا شئ عليه)، ثم قال: (أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته، أكان عليه وقد مات ان يؤديها؟ فقلت: لا، قال: (الا ان يكون أفاق من يومه) (1).
فظاهره انه يؤديها بعد موته، وهو انما يكون بوليه أو ماله، فحيث لا ولي تحمل على المال، وهو شامل لحالة الايصاء وعدمه.
السابع: لو أوصى بفعلها من ماله، فان قلنا بوجوبه لولا الايصاء، كان من الأصل كسائر الواجبات. وان قلنا بعدمه، فهو تبرع يخرج من الثلث الا ان يجيزه الوارث.