العذر، انه ينوي الاستباحة كالمتيمم والمستحاضة.
السابع عشرة: لو نوى استباحة السجدة المنسية أو المرغمتين صح قطعا.
ولو نوى استباحة سجدة العزيمة أو مس المصاحف، بني على اشتراط الطهارة فيهما، فإن قلنا به ارتفع حدثه، وإلا بني على الأكمل.
ولو نوى سجدة الشكر بنى على الأكمل قطعا، لاتفاقنا على عدم اشتراط الطهارة فيها.
الثامنة عشرة: لو نوى فرض الوضوء للقربة، فعلى القول بالاكتفاء بها وبالوجه تجزئ قطعا، وعلى اعتبار الرفع أو الاستباحة يمكن الإجزاء لأنا نعلل الفرضية بهما، فقد نوى موجب الرفع أو الاستباحة فهو كنيتهما، والأقرب: المنع، لأنه لا تلازم بينهما في التصور. ولو قدر حضور أحدهما عند حضور الفريضة زال الإشكال.
الواجب الثاني: غسل الوجه.
وهو أول الأركان الظاهرة، ووجوبه بالنص والإجماع، قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ (1) والإجماع على وجوبه.
ويجب استيعابه، للآية. وحده طولا: من قصاص مستوي الخلقة إلى طرف الذقن بالذال المعجمة المفتوحة وفتح القاف، وعرضا: ما اشتملت عليه الابهام والوسطى، لأنه القدر الذي غسله النبي صلى الله عليه وآله بنقل أهل البيت (عليهم السلام) (2) والقدر الذي رواه المسلمون، وقد رواه الأصحاب:
فقال ابن الجنيد: كذلك الرواية عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام).
وفي الكافي والتهذيب عن حريز عن زرارة، قلت له: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ الذي قال الله تعالى؟ فقال: (الوجه الذي أمر الله عز وجل بغسله، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم