البحث الثالث: في أحكامه.
وهي تظهر بمسائل:
الأولى: لا وضوء واجبا مع غسل الجنابة بخلاف غيره من الأغسال، كما سلف.
وهل يستحب؟ أثبته في التهذيب، لخبر أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته كيف أصنع إذا أجنبت، قال: (إغسل كفيك وفرجك، وتوضأ وضوء الصلاة، ثم اغتسل) (1) فحمله على الندب، لمعارضة أخبار كثيرة له كمرسل ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام): (كل غسل قبله وضوء، إلا غسل الجنابة) (2) وقوله (عليه السلام) في خبر حكم: (وأي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ) لما قال له: ان الناس يقولون: يتوضأ للصلاة (3).
قلت: الأولى حمله على التقية، لأن الأصحاب على خلافه.
وقد روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أن أهل الكوفة يروون عن علي (عليه السلام) الوضوء قبل الغسل من الجنابة، قال: (كذبوا على علي (عليه السلام)، ما وجد ذلك في كتاب علي (عليه السلام)، قال الله تعالى:
(وإن كنتم جنبا فاطهروا) (4).
وقد أرسل محمد بن أحمد بن يحيى: أن الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة (5). والشيخ ضعفه بالارسال والقطع، ثم حمله على اعتقاد فرضه قبل الغسل.