البحث الثالث: في أحكامه وهي تسع مسائل:
الأولى: يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية، من صلاة وطواف واجبين أو ندبين، ودخول مسجد ولو كان الكعبة، وقراءة عزيمة، وغير ذلك من واجب ومستحب، قاله الشيخ في المبسوط والخلاف بعبارة تشمل ذلك (١) والفاضلان (٢) لقوله تعالى: ﴿ولكن يريد ليطهركم﴾ (3).
ولقول النبي (صلى الله عليه وآله): (وطهورا) (4).
ولقول لأبي ذر: (يكفيك الصعيد عشر سنين) (5).
ولرواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام): (ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا) (6).
الثانية: يستباح بالتيمم ما لم ينتقض بحدث أو وجود الماء، عند علمائنا أجمع، سواء خرج الوقت أولا، وسواء كانت التالية فريضة أو نافلة، لما قلناه.
وروي عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، أيصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: (نعم، ما لم يحدث أو يصب ماء) (7)، ومثله روى السكوني عن الصادق (عليه السلام) (8).