الا صلاة واحدة، صلى تلك الصلاة فقط. فان كانت (1) العلة من محرم، أو فعل محظور، قضى جميع ما ترك من صلاته في إغمائه.
فظاهره وجوب قضاء صلاة يومه أو ليلته إن وسعها زمان الا فاقة، والا فصلاة واحدة ان وسعها، وفي روايتي حفص والعلاء دلالة ما عليه. وقد روى عبد الله بن محمد، قال كتبت إليه: جعلت فداك، روي عن أبي عبد الله عليه السلام في المريض يغمى عليه أياما، فقال بعضهم: يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه، وقال بعضهم: يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك، وقال بعضهم: انه لا قضاء عليه، فكتب: (يقضي صلاة اليوم الذي أفاق فيه) (2).
وقال سلار رحمه الله: وقد روي: (انه إذا أفاق آخر النهار قضى صلاة ذلك اليوم، وان أفاق آخر الليل قضى صلاة تلك الليلة) (3) وابن إدريس حكى هذا، وانه روي: (أنه يقضي صلاة شهر) (4).
وبعض العامة: يقضي خمس صلوات فما دون (5) لأن عليا عليه السلام أغمي عليه يوما وليلة فقضى (6) وعمار أغمي عليه أربع صلوات فقضاهن (7) وابن عمر أغمي عليه أكثر من يوم وليلة فلم يقض (8).
قلنا: الفعل أعم من الواجب، فيحمل على الندب.
وبعضهم: يقضي الجميع (9). وبعضهم كالأقوى عندنا، لأنه