زيادة على رفع الحدث فقد تضمن نيته رفع الحدث، مع أنه صرح في موضع آخر باجزاء المجدد لو فسد الأول (1).
وأما الطهارة لإعادة الأولى، فعلى قوله رحمه الله لا حاجة إليها، لأنه الآن متطهر وإلا لم تصح الثانية وما بعدها، إلا أن نقول: المجدد انما يجتزأ به إذا فعل ما ترتب عليه قبل ذكر الخلل. وهو بعيد، لأنه أحال صحة الثانية على أنه كان من الأول، فطهارته الثانية صحيحة.
ويؤيده حكمه بأنه لو جدد من غير صلاة ثم صلى بهما صحت الصلاة، لأن كمال إحدى الطهارتين مصحح للصلاة، سواء كانت الأولى أو الثانية. ولو ذكر تخلل حدث في هذه الصورة أعاد الصلاة، لإمكان كونه عقيب المجدد فيفسد الوضوءان.
الثامنة: لو كان الوضوء المجدد منذورا فكالندب، إلا عند من اجتزأ بالوجه والقربة.
ولو كان الوضوءان مندوبين أو واجبين نوى فيهما رفع الحدث أو الاستباحة للذهول عن الأول، فالأقرب: الاجتزاء بأحدهما لو ظهر خلل في الآخر.
ولو نوى بالثاني تأكيد الاستباحة أو الرفع، فيجئ على قول المعتبر أولوية الاجزاء، إلا أن نية الوجوب مشكلة لعدم اعتقاده.
ويمكن ان يقال: ان التقوية (2) لا تحصل إلا بايقاعه على وجهه، فإذا نوى الوجوب وصادف اشتغال الذمة كان مجزئا، كما لو نوى الرفع وصادف الحدث.
تنبيه:
فرق المعتبر بين الوضوء المجدد مطلقا وبين المنوي به الصلاة (3) يشعر بأن