ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٢٢١
وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) إيماء إليه، حيث قال: (اغتسل (1) من الجنابة، فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصيبها الماء.
فقال له: ما كان عليك لو سكت، ثم مسح تلك اللمعة بيده)، رواه الكليني بسنده (2) ورواه العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) (3) وبموجبه قال الجعفي.
والعصمة تنفيه، إلا أن يحمل على الترك للتعليم، ويكون من الجانب الأيسر.
فان قلت: قد روى أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): (تصب الماء على رأسك ثلاثا، وتفيض على جسدك بالماء) (4).
وروى أحمد بن محمد عن أبي الحسن (عليه السلام): (ثم أفض على رأسك وجسدك) (5).
وروى سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام): (ليصب على رأسه ثلاثا)، قال: (ليصبه، ثم يضرب بكف من ماء على صدره، وكف بين كتفيه، ويفيض الماء على جسده كله) (6).
وروى العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام: (تصب على رأسك ثلاثا، ثم تصب على سائر جسدك مرتين) (7).
وروى بكر بن حرب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المغتسل من الجنابة أيغسل رجليه بعد الغسل؟ فقال: (إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه فلا عليه أن لا يغسلهما، وان كان يغتسل في مكان تستنقع رجلاه في الماء

(١) في المصدرين زيادة: (أبي).
(٢) الكافي ٣: ٤٥ ح ١٥. وفي التهذيب ١: ٣٦٥ ح ١١٠٨ عن أبي بصير.
(٣) المصنف لعبد الرزاق ١: ٢٦٥ ح ١٠١٥ و ١٠١٧، المصنف لابن أبي شيبة ١: ٤١ و ٤٢، سنن الدارقطني ١: ١١٢.
(٤) التهذيب ١: ١٣١ ح ٣٦٢، الاستبصار ١: ١١٨ ح ٣٩٨.
(٥) قرب الاسناد: ١٦٢، التهذيب ١: ١٣١ ح ٣٦٣، الاستبصار ١: ١٢٣ ح ٤١٩.
(٦) التهذيب ١: ١٣٢ ح ٣٦٤.
(٧) الكافي ٣: ٤٣ ح ١، التهذيب ١: ١٣٢ ح ٣٦٥، الاستبصار ١: ١٢٢ ح 412.
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الحكم الخامس: الدفن، وفيه ثلاث مطالب: المطلب الأول: في الدفن 7
2 المطلب الثاني: كيفية الدفن 16
3 المطلب الثالث: التوابع، فيه ثمانية مباحث: 35
4 البحث الأول: في حكم ما لو اجتمع أموات لا يمكن الجمع بين تجهيزهم في وقت واحد 35
5 البحث الثاني: التعزية 43
6 البحث الثالث: البكاء وتوابعه 47
7 البحث الرابع: النياحة 56
8 البحث الخامس: زيارة القبور 62
9 البحث السادس: فيما يلحق الميت من الأفعال بعد موته 66
10 البحث السابع: نبش القبور 81
11 البحث الثامن: البرزخ 85
12 المقام السادس: غسل مس الميت 94
13 الفصل الرابع: الاستعمال، وهو البحث عن كيفية الطهارة، وفيه ثلاث مطالب: 103
14 المطلب الأول: كيفية الوضوء، وفيه ثلاث مباحث: 103
15 البحث الأول: واجبات الوضوء، وهي ثمانية: 103
16 الواجب الأول: النية 103
17 الواجب الثاني: غسل الوجه 119
18 الواجب الثالث: غسل اليدين 130
19 الواجب الرابع: مسح الرأس 135
20 الواجب الخامس: مسح الرجلين 143
21 الواجب السادس: الترتيب 161
22 الواجب السابع: الموالاة 164
23 الواجب الثامن: المباشرة بنفسه 172
24 البحث الثاني: مستحبات الوضوء، وهي ستة عشر 173
25 المبحث الثالث: أحكام الوضوء 195
26 المطلب الثاني: الغسل، وفيه ثلاث مباحث: 215
27 البحث الأول: واجبات الغسل، وهي أربعة: 215
28 الواجب الأول: إزالة النجاسة 215
29 الواجب الثاني: النية 215
30 الواجب الثالث: إجراء الماء على جميع البشرة 216
31 الواجب الرابع: الترتيب 218
32 البحث الثاني: في مستحبات الغسل، وهي ثلاثة عشر 238
33 البحث الثالث: في أحكام الغسل 247
34 المطلب الثالث: في التيمم، وفيه ثلاثة مباحث: 251
35 البحث الأول: واجبات التيمم، وهي تسعة: 251
36 الواجب الأول: ايقاعه وقت الصلاة 251
37 الواجب الثاني: النية 256
38 الواجب الثالث: الضرب على الأرض بيديه معا " 258
39 الواجب الرابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى 263
40 الواجب الخامس: مسح ظهر الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع 265
41 الواجب السادس: الترتيب 267
42 الواجب السابع: الموالاة 267
43 الواجب الثامن: طهارة مواضع المسح من النجاسة 267
44 الواجب التاسع: المباشرة بنفسه 269
45 البحث الثاني: مستحبات التيمم وهي تسعه 270
46 البحث الثالث: أحكام التيمم 272
47 البحث الثاني معرفة أعداد الصلاة 287
48 الباب الثالث: معرفة مواقيت الصلاة، ويحتوي على أربع فصول: 319
49 الفصل الأول: مواقيت الفرائض الخمس 319
50 الفصل الثاني: مواقيت الرواتب 357
51 الفصل الثالث: الأحكام 381
52 الفصل الرابع: مواقيت القضاء 413