ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٢١٠
التجديد قسمان. وظاهر الأصحاب والأخبار: أن شرعية التجديد للتدارك، فهو منوي به تلك الغاية. وعلى تقدير عدم نيتها لا يكون مشروعا.
التاسعة: لو كان الترك من طهارتين في يوم بخمس حقيقية فسد صلاتان مبهمتان. فعلى قول الشيخ هنا، وأبي الصلاح، وابن زهرة في كل فائتة مبهمة تجب الخمس، لوجوب التعيين (1). والوجه: الاجتزاء بأربع: صبح، ثم رباعية مرددة بين الظهرين، ثم مغرب، ثم رباعية مرددة بين العصر والعشاء، لإتيانه على الواجب، ولعدم تعقل الفرق بينه وبين النص على الثلاث.
ولو ردد بين الرباعيات الثلاث في الرباعية بعد الصبح لم يضر، لإمكان كون الفائت العشاء مع الصبح، ولكن يجوز اسقاطه اكتفاء بالترديد الثنائي في الرباعية الكائنة بعد المغرب.
ولو ذكر الظهر في الرباعية بعد المغرب فلغو، لأن الظهر إن كانت في الذمة فقد صلاها فلا فائدة في ذكرها. والظاهر: أنه غير ضائر، لأنه أتى بالواجب فتلغو الزيادة. ويحتمل البطلان، لأنه ضم ما يعلم انتفاءه من البين، فهو كالترديد بين النافلة والفريضة بل أبلغ، لأن الظهر في حكم صلاة غير مشروعة للنهي المشهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) من أنه: (لا تصلى صلاة واحدة في اليوم مرتين) (2).
فروع:
الأول: لو عين الرباعيات، فعلى مذهب التعيين لا شك في الاجزاء.
وعلى غيره يمكن العدم، لأنه تعيين ما لا يعمله ولا يظنه، بخلاف الترديد فإنه آت في الجملة على ما يظن، وبخلاف الصبح والمغرب لعدم امكان الإتيان

(١) المبسوط ١: ٢٥، الكافي في الفقه ١٥٠، الغنية: ٥٦٢.
(٢) مسند أحمد ٢: ٤١، سنن أبي داود ١: ١٥٨ ح ٥٧٩، سنن النسائي ٢: ١١٤، سنن الدارقطني ١: ٤١٥، السنن الكبرى ٢: ٣٠٣.
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 215 216 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الحكم الخامس: الدفن، وفيه ثلاث مطالب: المطلب الأول: في الدفن 7
2 المطلب الثاني: كيفية الدفن 16
3 المطلب الثالث: التوابع، فيه ثمانية مباحث: 35
4 البحث الأول: في حكم ما لو اجتمع أموات لا يمكن الجمع بين تجهيزهم في وقت واحد 35
5 البحث الثاني: التعزية 43
6 البحث الثالث: البكاء وتوابعه 47
7 البحث الرابع: النياحة 56
8 البحث الخامس: زيارة القبور 62
9 البحث السادس: فيما يلحق الميت من الأفعال بعد موته 66
10 البحث السابع: نبش القبور 81
11 البحث الثامن: البرزخ 85
12 المقام السادس: غسل مس الميت 94
13 الفصل الرابع: الاستعمال، وهو البحث عن كيفية الطهارة، وفيه ثلاث مطالب: 103
14 المطلب الأول: كيفية الوضوء، وفيه ثلاث مباحث: 103
15 البحث الأول: واجبات الوضوء، وهي ثمانية: 103
16 الواجب الأول: النية 103
17 الواجب الثاني: غسل الوجه 119
18 الواجب الثالث: غسل اليدين 130
19 الواجب الرابع: مسح الرأس 135
20 الواجب الخامس: مسح الرجلين 143
21 الواجب السادس: الترتيب 161
22 الواجب السابع: الموالاة 164
23 الواجب الثامن: المباشرة بنفسه 172
24 البحث الثاني: مستحبات الوضوء، وهي ستة عشر 173
25 المبحث الثالث: أحكام الوضوء 195
26 المطلب الثاني: الغسل، وفيه ثلاث مباحث: 215
27 البحث الأول: واجبات الغسل، وهي أربعة: 215
28 الواجب الأول: إزالة النجاسة 215
29 الواجب الثاني: النية 215
30 الواجب الثالث: إجراء الماء على جميع البشرة 216
31 الواجب الرابع: الترتيب 218
32 البحث الثاني: في مستحبات الغسل، وهي ثلاثة عشر 238
33 البحث الثالث: في أحكام الغسل 247
34 المطلب الثالث: في التيمم، وفيه ثلاثة مباحث: 251
35 البحث الأول: واجبات التيمم، وهي تسعة: 251
36 الواجب الأول: ايقاعه وقت الصلاة 251
37 الواجب الثاني: النية 256
38 الواجب الثالث: الضرب على الأرض بيديه معا " 258
39 الواجب الرابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى 263
40 الواجب الخامس: مسح ظهر الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع 265
41 الواجب السادس: الترتيب 267
42 الواجب السابع: الموالاة 267
43 الواجب الثامن: طهارة مواضع المسح من النجاسة 267
44 الواجب التاسع: المباشرة بنفسه 269
45 البحث الثاني: مستحبات التيمم وهي تسعه 270
46 البحث الثالث: أحكام التيمم 272
47 البحث الثاني معرفة أعداد الصلاة 287
48 الباب الثالث: معرفة مواقيت الصلاة، ويحتوي على أربع فصول: 319
49 الفصل الأول: مواقيت الفرائض الخمس 319
50 الفصل الثاني: مواقيت الرواتب 357
51 الفصل الثالث: الأحكام 381
52 الفصل الرابع: مواقيت القضاء 413