حكم الحدث والطهارة الموجودين بعد التيقن، لتساوي الاحتمالين فيهما فتساقطا، ويرجع إلى المعلوم أولا (1).
ويضعف بتيقنه الخروج عن ذلك السابق إلى ضده، فكيف يبني على ما علم الخروج منه؟!.
وبالجملة فاطلاق الإعادة لا ينافيه هذان الفرضان، لأن مورد كلامهم الشك، وهما إن تما أفادا ظنا، وأما الاتحاد والتعاقب فمن باب اليقين.
تنبيه: قولنا: اليقين لا يرفعه الشك، لا نعني به اجماع اليقين والشك في الزمان الواحد، لامتناع ذلك ضرورة أن الشك في أحد النقيضين يرفع يقين الآخر، بل المعني به أن اليقين الذي كان في الزمن الأول لا يخرج من حكمه بالشك في الزمن الثاني، لأصالة بقاء ما كان، فيؤول إلى اجتماع الظن والشك في الزمان الواحد، فيرجح الظن عليه كما هو مطرد في العبادات.
السابعة: حكم في المبسوط بأنه لو صلى الظهر بطهارة، ثم صلى العصر بطهارة أخرى، ثم ذكر الحدث عقيب إحداهما قبل الصلاة، تطهر وأعاد الصلاتين، وكذا يعيدهما لو توضأ وصلى الظهر، ثم أحدث وتوضأ وصلى العصر، ثم علم ترك عضو من إحدى الطهارتين ولم يعلمها، معللا بأنه لم يؤد إحداهما بيقين (2).
وهو بناء على وجوب تعيين المقضي مع الاشتباه، تحصيلا لليقين، لهذا أوجب إعادة الخمس لو صلاها بخمس طهارات، ثم ذكر تخلل الحدث بين طهارة وصلاة. وكذا أوجب الخمس لو توضأ خمسا كل مرة عقيب الحدث، ثم ذكر ترك