يلتفت، لأن اليقين لا يرفعه الشك، إذ الضعيف لا يرفع القوي.
وقد روى عبد الله بن بكير عن أبيه، قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): (إذا استيقنت انك توضأت فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت) (1). وهو صريح في مسألة يقين الطهارة، وظاهر في مسألة يقين الحدث، عملا بمفهوم: (إذا استيقنت أنك توضأت)، فإنه يدل على اعتبار اليقين في الوضوء.
ولو تيقن الطهارة والحدث، وشك في السابق، قال المفيد: وجب عليه الوضوء، ليزول الشك عنه ويدخل في صلاته على يقين على الطهارة (2).
قال الشيخ: لأنه مأخوذ على الانسان ألا يدخل في الصلاة إلا بطهارة، فينبغي ان يكون متيقنا بحصول الطهارة قبله، ليسوغ له الدخول بها في الصلاة (3).
ولم يذكر في هذه المسائل الثلاث رواية غير ما تلوناه، وكذا ابن بابويه في (من لا يحضره الفقيه) أوردها مجردة عن خبر (4)، وحكمها ظاهر.
غير أن المحقق في المعتبر قال: عندي في ذلك تردد يعني مسألة يقين الطهارة والحدث ويمكن أن يقال: ينظر إلى حاله قبل تصادم الاحتمالين، فإن كان حدثا بنى على الطهارة، لأنه بتيقن (5) انتقاله عن تلك الحالة إلى الطهارة ولم يعلم تجدد الانتقاض (صار متيقنا) (6) للطهارة وشاكا في الحدث، فيبني على الطهارة وإن كان قبل تصادم الاحتمالين متطهرا بنى على الحدث، لعين ما ذكرناه من التنزيل (7). هذا لفظه.