أدلتها التفصيلية.
وأما رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم (عليه السلام) في الكسير عليه الجبائر، كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال: (يغسل ما وصل إليه الغسل مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطاع غسله، ولا ينزع الجبائر، ولا يبعث بجراحته (1) فلا تنافي أخبار المسح عليها، بحمل قوله: (ويدع ما سوى ذلك) على أنه يدع غسله، ولا يلزم منه ترك مسحه، فيحمل المطلق على المقيد.
الرابعة: حكم الطلاء الحائل حكم الجبيرة أيضا، لرواية الوشاء عن أبي الحسن (عليه السلام) في الدواء إذا كان على يدي الرجل، أيمسح على طلي الدواء؟ فقال (نعم) (2) وهو محمول على عدم إمكان إزالته.
ولو طلى رأسه بالحناء، ففي رواية محمد بن مسلم: يجوز المسح على الحناء (3) وهو في الحمل كالأول.
الخامسة: لو عمت الجبائر أو الدواء الأعضاء مسح على الجميع، ولو تضرر بالمسح تيمم. ولا ينسحب على خائف البرد فيؤمر بوضع حائل، بل يتيمم، لأنه عذر نادر وزواله سريع.
السادسة: لو كانت الخرقة نجسة، ولم يمكن تطهيرها، فالأقرب: وضع طاهر عليها، تحصيلا للمسح. ويمكن إجراؤها مجرى الجرح في غسل ما حولها.
وقطع الفاضل بالأول (4).
السابعة: ما قارب الجبيرة مما لا يمكن ايصال الماء إليه بحكمها، وكذا لو احتاج إلى استيعاب عضو صحيح فحكمه حكم الكسير.