المغرب، فإنه يجب تقديم الثنائية على الرباعية لمكان الصبح. والبحث في التعيين هنا، والجمع بينه وبين الاطلاق كما مر.
ولو ردد رباعيا هنا في الثنائية الأولى، فقد ضم ما لا يصح إلى ما يمكن صحته، إذ العشاء غير صحيحة هنا قطعا، لأنها ان كانت فائتة فلابد من فوات أخرى قبلها، فيمتنع صحة العشاء حينئذ.
فان قلت: لم لا يسقط الترتيب هنا، لعدم العلم به وامتناع التكليف لا مع العلم، فحينئذ يجزئ كيف اتفق؟
قلت: لما كان له طريق إلى الترتيب، جرى مجرى المعلوم، فوجبت مراعاته.
فان قلت: كل ترتيب منسي يمكن تحصيله فليجب مطلقا.
قلت: قد قيل بوجوب تحصيله، كما يأتي إن شاء الله في قضاء الصلوات، وان منعناه هنالك فلاستلزام زيادة التكليف المنفي بالأصل، بخلاف هذه الصور، لان التكليف بالعدد المخصوص لا يتغير، رتب أو لا، فافترقا.
فان قلت: إذا كان الترتيب معتبرا، فليعد الخمس مطلقا، لإمكان كون الفائت الصبح، فيكون قد صلى ما بعدها مع اشتغال ذمته بها، فيبطل الجميع:
اما الصبح فلفواتها، واما غيرها فلترتبه عليها.
قلت: لا نسلم بطلان المرتب هنا لفساد المرتب عليه، لامتناع تكليف الغافل وان كان قد توهمه قوم لأنا كالمجمعين على صحة صلاة من فاته صلاة قبلها ولم يعلمه، وقد صرح به الأصحاب في مواضع العدول (1). ولو اشتبه عليه الجمع والتفريق، فكالعلم بالتفريق أخذا باليقين.
الحادية عشر: لو كان الفوات في صلاة السفر، فالأقرب: الاجزاء في ابهام الواحدة بالثنائية والمغرب، وفي ابهام الاثنتين بالثنائية المرددة ثلاثيا قبل المغرب وبعدها، أخذا من مفهوم الخبر في صلاة الحضر، وبه أفتى ابن البراج.