وأوجب ابن إدريس هنا الخمس (1) لعدم النص عليه، وأصالة وجوب التعيين. ولو كان في صلاة التخيير كما في الأماكن الشريفة الأربعة، وكما في قاصد نصف مسافة غير مريد للرجوع ليومه على قول يأتي إن شاء الله وقلنا بقضائه تخييرا كأدائه، تبع اختيار المكلف. وان حتمنا القصر في القضاء فظاهر.
الثانية عشر: لو تبين فساد ثلاث طهارات من يوم وجبت الخمس في التمام، لان من الاحتمالات فساد الرباعيات، وفي القصر أربع يردد فيما عدا المغرب. ولو كان الفاسد أربعا تساويا في إعادة الخمس.
تنبيه: خرج ابن طاوس رحمه الله وجها في ترك عضو متردد بين طهارة مجزئة وغير مجزئة انه لا التفات فيه، لاندراجه تحت الشك في الوضوء بعد الفراغ. وهو متجه، الا ان يقال: اليقين هنا حاصل بالترك وان كان شاكا في موضوعه، بخلاف الشك بعد الفراغ فإنه لا يقين فيه بوجه، والله الموفق.