عليك فيه) (1).
وهذه كما تدل على المطلوب تدل على عدم اعتبار الشك بعد الانصراف.
وذكر القعود والقيام يبين الحال. نعم، لو طال القعود فالظاهر التحاقه بالقيام، لمفهوم قوله: (وفرغت منه وصرت إلى حالة أخرى)، ورواية عبد الله بن أبي يعفور عنه (عليه السلام): (إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره، فليس شكك بشئ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه) (2)، والمراد: انما الشك الذي يلتفت إليه. وما أحسن رواية بكير بن أعين، قال: قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ، قال: (هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك) (3) إلى أخبار كثيرة.
ولأنه لو شرع التلافي للشك بعد الفراغ أدى إلى الحرج المنفي، لعسر الانفكاك من ذلك الشك، وعسر ضبط الانسان الأمور السالفة.
فرع:
لو كثر شكه، فالأقرب: إلحاقه بحكم الشك الكثير في الصلاة، دفعا للعسر والحرج. والأقرب: إلحاق الشك في النية بالشك في أفعال الوضوء في الموضعين، إذ هي من الأفعال، والأصل عدم فعلها إذا كان الحال باقيا.
أما مع اليقين بترك شئ، فلا فرق بين الحالين في وجوب التلافي مرتبا مواليا. ولو كان في الصلاة قطعها، وبه أخبار كثيرة، منها: خبر الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): (إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض، فانصرف وأتم الذي نسيته) (4).
السادسة: لو شك في الطهارة بعد يقين الحدث تطهر، وبالعكس لا