عضو (1).
ولو قلنا: بسقوط التعين هنا، أجزأه أربع مطلقة بينهما. وأجزأه في الخمس هذه مع زيادة الاطلاق في العشاء، ومع صبح ومغرب، ولو اختلفت الصلاتان فلا شك في إعادتهما.
والعجب أن الشيخ أفتى في المبسوط بأن من فاتته صلاة لا يعلمها بعينها يجزئه ثلاث صلوات (2)، مع ايجابه الخمس هنا، ولا فرق. وعول على ما رواه علي ابن أسباط، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
(من نسي صلاة من صلاة يومه، ولم يدر أي صلاة هي، صلى ركعتين وثلاثا وأربعا) (3). قال: ولو صلى الظهر بطهارة، ثم جدد للعصر بغير حدث، ثم ذكر اخلال عضو، أعاد الظهر بعد الطهارة دون العصر، لوقوعها بعد طهارتين. قال: وكذا لو صلى الخمس على هذا الوجه، وذكر اخلال العضو أعاد الوضوء والأولى لا غير.
قال: ولو ذكر ترك عضو من طهارتين أعاد الأوليين، ومن ثلاث يعيد الثلاث الأول، ومن أربع يعيدها لا غير، ومن خمس يعيد المجموع (4).
ولم يذكر إعادة الوضوء هنا، وهو بناء على اجزاء المجدد عن الواجب إذا ظهر فساده، إما للاجتزاء بالقربة، وإما لأن غاية المجدد تدارك الخلل في الأول.
والتعليل الثاني يناسب فتوى المبسوط بوجوب نية الرفع أ الاستباحة (5) مع حكمه بصحة الصلاة هنا.
وفي المعتبر: إن قصد بالطهارة الثانية الصلاة فكما قال الشيخ (6)، لأنه قصد