بالواجب من دونهما.
والأصل فيه: أن العدول إلى الترديد عن التعين، هل هو رخصه وتخفيف على المكلف، أو هو المصادفة النية أقوى الظنين؟ فعلى الأول يجزئ التعين بطريق الأولى. وعلى الثاني لا يجزئ. والخبر محتمل للأمرين (1).
الثاني: لو جمع بين التعيين والترديد أمكن البطلان، لعدم استفادته رخصة به، وعدم انتقاله إلى أقوى الظنين.
والصحة، لبراءة الذمة بكل منهما منفردا، فكذا منضما. فحينئذ ان عين الظهر، ردد ثنائيا بين العصر والعشاء مرتين، أحدهما قبل المغرب والأخرى بعدها. وان عين العصر، ردد ثنائيا بين الظهر والعشاء مرتين، إحداهما قبل العصر والأخرى بعد المغرب. وان عين العشاء، ردد ثنائيا مرتين متواليتين بين الصبح والمغرب. والحق انه تكلف محض لا فائدة فيه، بل لا ينبغي فعله.
الثالث: لو ذكر بعد التعيين ما أنسيه أجزأ قطعا. وان ذكر بعد الترديد، فان كان أثناء الصلاة عدل إلى الجزم بالتعيين. وان كان بعد الفراغ، فالأقرب:
الاجزاء، لاتيانه بالمأمور فخرج عن العهدة. ويمكن الإعادة، لوجوب التعيين عند ذكره، وما وقع أولا كان مرعى. ويضعف بالاحتياط لو ذكر الحاجة إليه بعده فإنه لا يعيد فهنا أولى، لعدم الفصل والزوائد هنا.
العاشرة: لو كان الترك من طهارتين في يومين، وعلم تفريقهما، صلى عن كل يوم ثلاث يرتب بينهما لا فيهما.
وان علم جمعهما في يوم واشتبه، جمع بين حكمي اليومين حيث يختلفان في التمام والقصر، فيصلي خمسا ثنائية مرددة بين الثلاث السابقة على المغرب، ثم رباعية مرددة بين الظهرين، ثم مغربا، ثم ثنائية مرددة بين ما عدا الصبح، ورباعية مرددة بين العصر والعشاء.
ولا مبالاة بتقديم الثنائية هنا على الرباعية وتأخيرها بخلاف ما قبل