ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٢٢٠
نعم لم يصرح الصدوقان بالترتيب في البدن ولا بنفيه (1).
وابن الجنيد اجتزأ مع قلة الماء بالصب على الرأس، وامرار اليد على البدن تبعا للماء المنحدر من الرأس على الجسد، قال: ويضرب كفين من الماء على صدره وسائر بطنه وعكنه، وهي جمع عكنة بضم العين وسكون الكاف وهي: الطي الذي في البطن من السمن، وتجمع أيضا على أعكان، ثم يفعل مثل ذلك على كتفه الأيمن، ويتبع يديه في كل مرة جريان الماء حتى يصل إلى أطراف رجله اليمنى ماسحا على شقه الأيمن كله ظهرا وبطنا، ويمر يده اليسرى على عضده الأيمن إلى أطراف أصابع اليمنى وتحت إبطيه وأرفاغه، ولا ضرر في نكس غسل اليد هنا والارفاغ: المغابن من الإباط وأصول الفخذين، واحدها رفغ بفتح الراء وضمها وسكون الفاء. ويفعل مثل ذلك بشقه الأيسر، حتى يكون غسله من الجنابة كغسله للميت المجمع على فعل ذلك به. فان كان بقي من الماء بقية أفاضها على جسده، وأتبع يديه جريان على سائر جسده. ولو لم يضرب صدره وبين كتفيه بالماء، الا أنه أفاض ببقية مائه بعد الذي غسل به رأسه ولحيته ثلاثا على جسده، أو صب على جسده من الماء ما يعلم أنه قد مر على سائر جسده، أجزأه.
ونقل رجليه حتى يعلم أن الماء الطاهر من النجاسة قد وصل إلى أسفلهما. وهذا الكلام ظاهرة سقوط الترتيب في البدن.
والجعفي أمر بالبدأة بالميامن. وابن أبي عقيل عطف الأيسر بالواو. فحينئذ قول ابن الجنيد نادر، مسبوق وملحوق بخلافه.
وأبو الصلاح أوجب الترتيب، ثم قال بعد غسل الأيسر -: ويختم بغسل الرجلين، فان ظن بقاء شئ من صدره أو ظهره لم يصل إليه الماء، فليسبغ بإراقة الماء على صدره وظهره (2). وكذا قاله بعض الأصحاب (3).

(١) لاحظ: المقنع: ١٢، الهداية: ٢٠، الفقيه ١: ٤٦.
(2) الكافي في الفقيه: 133.
(3) كابن زهرة في الغنية: 554.
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الحكم الخامس: الدفن، وفيه ثلاث مطالب: المطلب الأول: في الدفن 7
2 المطلب الثاني: كيفية الدفن 16
3 المطلب الثالث: التوابع، فيه ثمانية مباحث: 35
4 البحث الأول: في حكم ما لو اجتمع أموات لا يمكن الجمع بين تجهيزهم في وقت واحد 35
5 البحث الثاني: التعزية 43
6 البحث الثالث: البكاء وتوابعه 47
7 البحث الرابع: النياحة 56
8 البحث الخامس: زيارة القبور 62
9 البحث السادس: فيما يلحق الميت من الأفعال بعد موته 66
10 البحث السابع: نبش القبور 81
11 البحث الثامن: البرزخ 85
12 المقام السادس: غسل مس الميت 94
13 الفصل الرابع: الاستعمال، وهو البحث عن كيفية الطهارة، وفيه ثلاث مطالب: 103
14 المطلب الأول: كيفية الوضوء، وفيه ثلاث مباحث: 103
15 البحث الأول: واجبات الوضوء، وهي ثمانية: 103
16 الواجب الأول: النية 103
17 الواجب الثاني: غسل الوجه 119
18 الواجب الثالث: غسل اليدين 130
19 الواجب الرابع: مسح الرأس 135
20 الواجب الخامس: مسح الرجلين 143
21 الواجب السادس: الترتيب 161
22 الواجب السابع: الموالاة 164
23 الواجب الثامن: المباشرة بنفسه 172
24 البحث الثاني: مستحبات الوضوء، وهي ستة عشر 173
25 المبحث الثالث: أحكام الوضوء 195
26 المطلب الثاني: الغسل، وفيه ثلاث مباحث: 215
27 البحث الأول: واجبات الغسل، وهي أربعة: 215
28 الواجب الأول: إزالة النجاسة 215
29 الواجب الثاني: النية 215
30 الواجب الثالث: إجراء الماء على جميع البشرة 216
31 الواجب الرابع: الترتيب 218
32 البحث الثاني: في مستحبات الغسل، وهي ثلاثة عشر 238
33 البحث الثالث: في أحكام الغسل 247
34 المطلب الثالث: في التيمم، وفيه ثلاثة مباحث: 251
35 البحث الأول: واجبات التيمم، وهي تسعة: 251
36 الواجب الأول: ايقاعه وقت الصلاة 251
37 الواجب الثاني: النية 256
38 الواجب الثالث: الضرب على الأرض بيديه معا " 258
39 الواجب الرابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى 263
40 الواجب الخامس: مسح ظهر الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع 265
41 الواجب السادس: الترتيب 267
42 الواجب السابع: الموالاة 267
43 الواجب الثامن: طهارة مواضع المسح من النجاسة 267
44 الواجب التاسع: المباشرة بنفسه 269
45 البحث الثاني: مستحبات التيمم وهي تسعه 270
46 البحث الثالث: أحكام التيمم 272
47 البحث الثاني معرفة أعداد الصلاة 287
48 الباب الثالث: معرفة مواقيت الصلاة، ويحتوي على أربع فصول: 319
49 الفصل الأول: مواقيت الفرائض الخمس 319
50 الفصل الثاني: مواقيت الرواتب 357
51 الفصل الثالث: الأحكام 381
52 الفصل الرابع: مواقيت القضاء 413