ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ١٩٧
فسألت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فأمرني أن أمسح على الجبائر) (1).
والزند: عظم الذراع، وتأنيثه بتأويل الذراع.
وروينا عن كليب الأسدي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الكسير: (إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره، وليصل) (2)، ولأن التكليف بنزعها حرج وعسر، كما أشار الصادق (عليه السلام) إليه فيما يأتي.
الثانية: في حكم الكسر القرح والجرح، لرواية الحلبي عنه (عليه السلام):
في الرجل يكون به القرحة فيعصبها بخرقة، أيمسح عليها إذا توضأ؟ فقال: (إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وإن كان لا يؤذيه نزع الخرقة ثم ليغسلها) (3).
الثالثة: لو لم يكن على الجرح خرقة غسل ما حوله، لما في هذه الرواية:
وسألته عن الجرح، كيف يصنع به في غسله؟ قال: (اغسل ما حوله) (4)، ومثله في الجرح رواية عبد الله بن سنان، عنه (عليه السلام) (5).
ولا فرق بين الخرقة وغيرها مما يتعذر نزعه، ولا بين مواضع الغسل والمسح، لرواية عبد الأعلى، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: (يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، إمسح عليه) (6).
قلت قد نبه (عليه السلام) على جواز استنباط الأحكام الشرعية من

(١) تذكرة الفقهاء ١: ٢٠.
ورواية الإمام علي (عليه السلام) في المنصف لعبد الرزاق ١: ١٦١ ح ٦٢٣، سنن ابن ماجة ١:
٢١٥
ح ٦٥٧، سنن الدار القطني ١: ٢٢٦، السنن الكبرى ١: ٢٢٨.
(٢) التهذيب ١: ٣٦٣ ح ١١٠٠.
(٣) الكافي ٣: ٣٣ ح ٣، التهذيب ١: ٣٦٢ ح ١٠٩٥، الاستبصار ١: ٧٧ ح ٢٣٩.
(٤) الكافي ٣: ٣٣ ح ٣، التهذيب ١: ٣٦٢ ح ١٠٩٥، الاستبصار ١: ٧٧ ح ٢٣٩.
(٥) الكافي ٣: ٣٢ ح ٢، التهذيب ١: ٣٦٣ ح ١٠٩٦.
(٦) الكافي ٣: ٣٣ ح ٤، التهذيب ١: ٣٦٣ ح ١٠٩٧، الاستبصار ١: ٧٧ ح 240.
والآية في سوره الحج: 22.
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الحكم الخامس: الدفن، وفيه ثلاث مطالب: المطلب الأول: في الدفن 7
2 المطلب الثاني: كيفية الدفن 16
3 المطلب الثالث: التوابع، فيه ثمانية مباحث: 35
4 البحث الأول: في حكم ما لو اجتمع أموات لا يمكن الجمع بين تجهيزهم في وقت واحد 35
5 البحث الثاني: التعزية 43
6 البحث الثالث: البكاء وتوابعه 47
7 البحث الرابع: النياحة 56
8 البحث الخامس: زيارة القبور 62
9 البحث السادس: فيما يلحق الميت من الأفعال بعد موته 66
10 البحث السابع: نبش القبور 81
11 البحث الثامن: البرزخ 85
12 المقام السادس: غسل مس الميت 94
13 الفصل الرابع: الاستعمال، وهو البحث عن كيفية الطهارة، وفيه ثلاث مطالب: 103
14 المطلب الأول: كيفية الوضوء، وفيه ثلاث مباحث: 103
15 البحث الأول: واجبات الوضوء، وهي ثمانية: 103
16 الواجب الأول: النية 103
17 الواجب الثاني: غسل الوجه 119
18 الواجب الثالث: غسل اليدين 130
19 الواجب الرابع: مسح الرأس 135
20 الواجب الخامس: مسح الرجلين 143
21 الواجب السادس: الترتيب 161
22 الواجب السابع: الموالاة 164
23 الواجب الثامن: المباشرة بنفسه 172
24 البحث الثاني: مستحبات الوضوء، وهي ستة عشر 173
25 المبحث الثالث: أحكام الوضوء 195
26 المطلب الثاني: الغسل، وفيه ثلاث مباحث: 215
27 البحث الأول: واجبات الغسل، وهي أربعة: 215
28 الواجب الأول: إزالة النجاسة 215
29 الواجب الثاني: النية 215
30 الواجب الثالث: إجراء الماء على جميع البشرة 216
31 الواجب الرابع: الترتيب 218
32 البحث الثاني: في مستحبات الغسل، وهي ثلاثة عشر 238
33 البحث الثالث: في أحكام الغسل 247
34 المطلب الثالث: في التيمم، وفيه ثلاثة مباحث: 251
35 البحث الأول: واجبات التيمم، وهي تسعة: 251
36 الواجب الأول: ايقاعه وقت الصلاة 251
37 الواجب الثاني: النية 256
38 الواجب الثالث: الضرب على الأرض بيديه معا " 258
39 الواجب الرابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى 263
40 الواجب الخامس: مسح ظهر الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع 265
41 الواجب السادس: الترتيب 267
42 الواجب السابع: الموالاة 267
43 الواجب الثامن: طهارة مواضع المسح من النجاسة 267
44 الواجب التاسع: المباشرة بنفسه 269
45 البحث الثاني: مستحبات التيمم وهي تسعه 270
46 البحث الثالث: أحكام التيمم 272
47 البحث الثاني معرفة أعداد الصلاة 287
48 الباب الثالث: معرفة مواقيت الصلاة، ويحتوي على أربع فصول: 319
49 الفصل الأول: مواقيت الفرائض الخمس 319
50 الفصل الثاني: مواقيت الرواتب 357
51 الفصل الثالث: الأحكام 381
52 الفصل الرابع: مواقيت القضاء 413