ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ١٩٧
فسألت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فأمرني أن أمسح على الجبائر) (1).
والزند: عظم الذراع، وتأنيثه بتأويل الذراع.
وروينا عن كليب الأسدي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الكسير: (إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره، وليصل) (2)، ولأن التكليف بنزعها حرج وعسر، كما أشار الصادق (عليه السلام) إليه فيما يأتي.
الثانية: في حكم الكسر القرح والجرح، لرواية الحلبي عنه (عليه السلام):
في الرجل يكون به القرحة فيعصبها بخرقة، أيمسح عليها إذا توضأ؟ فقال: (إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وإن كان لا يؤذيه نزع الخرقة ثم ليغسلها) (3).
الثالثة: لو لم يكن على الجرح خرقة غسل ما حوله، لما في هذه الرواية:
وسألته عن الجرح، كيف يصنع به في غسله؟ قال: (اغسل ما حوله) (4)، ومثله في الجرح رواية عبد الله بن سنان، عنه (عليه السلام) (5).
ولا فرق بين الخرقة وغيرها مما يتعذر نزعه، ولا بين مواضع الغسل والمسح، لرواية عبد الأعلى، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: (يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، إمسح عليه) (6).
قلت قد نبه (عليه السلام) على جواز استنباط الأحكام الشرعية من

(١) تذكرة الفقهاء ١: ٢٠.
ورواية الإمام علي (عليه السلام) في المنصف لعبد الرزاق ١: ١٦١ ح ٦٢٣، سنن ابن ماجة ١:
٢١٥
ح ٦٥٧، سنن الدار القطني ١: ٢٢٦، السنن الكبرى ١: ٢٢٨.
(٢) التهذيب ١: ٣٦٣ ح ١١٠٠.
(٣) الكافي ٣: ٣٣ ح ٣، التهذيب ١: ٣٦٢ ح ١٠٩٥، الاستبصار ١: ٧٧ ح ٢٣٩.
(٤) الكافي ٣: ٣٣ ح ٣، التهذيب ١: ٣٦٢ ح ١٠٩٥، الاستبصار ١: ٧٧ ح ٢٣٩.
(٥) الكافي ٣: ٣٢ ح ٢، التهذيب ١: ٣٦٣ ح ١٠٩٦.
(٦) الكافي ٣: ٣٣ ح ٤، التهذيب ١: ٣٦٣ ح ١٠٩٧، الاستبصار ١: ٧٧ ح 240.
والآية في سوره الحج: 22.
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست