وهل ينوي الوجوب أو الندب؟ الأجود الأول، ليقع التمرين موقعه، ويكون المراد بالوجوب في حقة ما لا بد منه، إذا المراد به الوضوء الواجب على المكلف. ويمكن الثاني، لعدم وجه الوجوب في حقة، وهذا مطرود في نياته كلها.
وتظهر فائدة الحكم بالصحة فيما لو بلغ وطهارته باقية. والشيخ قطع في المبسوط بأن الصبي والصبية إذا بلغا في أثناء الصلاة بما لا يبطل الطهارة أتما (1)، وهو يستلزم كون عبادتهما معتبرة شرعا.
وفي الخلاف أوجب إعادة الصلاة مع بقاء الوقت، محتجا بأن الندب لا يجزي عن الواجب، ولم يذكر إعادة الطهارة (2).
وفي المعتبر موافقة المبسوط في الصبية (3).
والفاضل يوجب إعادة الطهارة والصلاة، بناء على عدم كونهما شرعيين (4).
الرابعة عشرة: يجب مقارنتها لأعلى الوجه، لما سيأتي إن شاء الله من وجوب البدأة بالأعلى. ولو قلنا بعدمه، جازت المقارنة لأي جزء اتفق، حتى لو غسل مع المضمضة أو الاستنشاق جزءا من الوجه مع النية كان مجزئا.
الخامسة عشرة: لا ريب أن غسل اليدين المستحب من سنن الوضوء، وأبلغ منه المضمضة والاستنشاق، فلو نوى عندها الوضوء، أثيب عليها، وإلا فإن نواها خاصة أثيب وإلا فلا.
وهل السواك والتسمية من سننه حتى تقع عندهما النية؟ ظاهر الأصحاب والأحاديث أنها من سننه، ولكن لم يذكر الأصحاب إيقاع النية عندهما، ولعله لسلب اسم الغسل المعتبر في الوضوء عنهما.
السادسة عشرة: ذو الجبيرة ينوي رفع الحدث، لانتقال الفرض إليها، وكذا الماسح على الخف حيث يجوز. ويتخرج على قول من قال بإعادة الوضوء لو زال