ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ١١٤
لا عبرة به، لأن التقرب إنما يعتبر على الوجه الشرعي.
أما غسل الكافرة الطاهرة من الحيض تحت المسلم ليغشاها فقد جوزه قوم للضرورة (1)، وأورده الشيخ في الإيلاء من المبسوط (2)، ولو قيل بتسويغ الوطء من غير غسل للضرورة كان قويا، وارتكاب هذه الضرورة أولى من ارتكاب شرع غسل بغير نية صحيحة، ولأنهم منعوا من طهارة المرتد مع تحرمه بالاسلام على الاطلاق (3)، فالكافر الأصلي أولى.
والعامة لما لم تكن القربة معتبرة عندهم حكموا بالصحة، وأبعد من الصحة غسل المجنونة من الحيض بتولي الزوج، إذ لا تكليف في حقها، وجوز الأمرين الفاضل (4)، ولم أره لغير العامة، وفرع عليه ما فرعوه من وجوب الإعادة بعد الاسلام والإفاقة (5).
ولو ارتد المسلم في الأثناء بطل، لعدم البقاء على حكم النية، فإن عاد في موضع صحة العود بنى بنية مستأنفة أن بقي البلل وإلا أعاد، ولو ارتد بعده لم يبطل لسبق ارتفاع حدثه قيل ابتداء الوضوء في الردة باطل فكذا دوام حكمه.
قلنا: الفرق اشتراط النية الممتنعة من الكافر في الابتداء بخلاف الدوام، ولأنه بعد الفراغ من الوضوء مستديم حكمه لا فعله فلا يتأثر بالردة السابقة ويعارض بالردة بعد الصلاة والصوم، وكذا لا يبطل التيمم عندنا بالردة بعده لما قلناه، قالوا خرج بكفره عن الاستباحة، قلنا ما دام الكفر.
الثامنة: لو نوى قطع الطهارة في الأثناء، أو المنافي للنية، بطلت حينئذ.
فلو عاد استأنف النية والوضوء إن جف، وإلا فالنية. ولو كان في أثناء الغسل كفاه

(١) المغني لابن قدامة ٨: ١٢٩، الشرح الكبير ٨: ١٣٥.
(٢) المبسوط ٥: ١٤٠.
(٣) انظر: الخلاف ١: ١٢٧، المسألة ٦٩.
(٤) تذكرة الفقهاء ٢: ٦٤٦.
(٥) المغني لابن قدامة ١: ٢٣٩. وانظر الخلاف ١: ١٢٧، المسألة.
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الحكم الخامس: الدفن، وفيه ثلاث مطالب: المطلب الأول: في الدفن 7
2 المطلب الثاني: كيفية الدفن 16
3 المطلب الثالث: التوابع، فيه ثمانية مباحث: 35
4 البحث الأول: في حكم ما لو اجتمع أموات لا يمكن الجمع بين تجهيزهم في وقت واحد 35
5 البحث الثاني: التعزية 43
6 البحث الثالث: البكاء وتوابعه 47
7 البحث الرابع: النياحة 56
8 البحث الخامس: زيارة القبور 62
9 البحث السادس: فيما يلحق الميت من الأفعال بعد موته 66
10 البحث السابع: نبش القبور 81
11 البحث الثامن: البرزخ 85
12 المقام السادس: غسل مس الميت 94
13 الفصل الرابع: الاستعمال، وهو البحث عن كيفية الطهارة، وفيه ثلاث مطالب: 103
14 المطلب الأول: كيفية الوضوء، وفيه ثلاث مباحث: 103
15 البحث الأول: واجبات الوضوء، وهي ثمانية: 103
16 الواجب الأول: النية 103
17 الواجب الثاني: غسل الوجه 119
18 الواجب الثالث: غسل اليدين 130
19 الواجب الرابع: مسح الرأس 135
20 الواجب الخامس: مسح الرجلين 143
21 الواجب السادس: الترتيب 161
22 الواجب السابع: الموالاة 164
23 الواجب الثامن: المباشرة بنفسه 172
24 البحث الثاني: مستحبات الوضوء، وهي ستة عشر 173
25 المبحث الثالث: أحكام الوضوء 195
26 المطلب الثاني: الغسل، وفيه ثلاث مباحث: 215
27 البحث الأول: واجبات الغسل، وهي أربعة: 215
28 الواجب الأول: إزالة النجاسة 215
29 الواجب الثاني: النية 215
30 الواجب الثالث: إجراء الماء على جميع البشرة 216
31 الواجب الرابع: الترتيب 218
32 البحث الثاني: في مستحبات الغسل، وهي ثلاثة عشر 238
33 البحث الثالث: في أحكام الغسل 247
34 المطلب الثالث: في التيمم، وفيه ثلاثة مباحث: 251
35 البحث الأول: واجبات التيمم، وهي تسعة: 251
36 الواجب الأول: ايقاعه وقت الصلاة 251
37 الواجب الثاني: النية 256
38 الواجب الثالث: الضرب على الأرض بيديه معا " 258
39 الواجب الرابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى 263
40 الواجب الخامس: مسح ظهر الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع 265
41 الواجب السادس: الترتيب 267
42 الواجب السابع: الموالاة 267
43 الواجب الثامن: طهارة مواضع المسح من النجاسة 267
44 الواجب التاسع: المباشرة بنفسه 269
45 البحث الثاني: مستحبات التيمم وهي تسعه 270
46 البحث الثالث: أحكام التيمم 272
47 البحث الثاني معرفة أعداد الصلاة 287
48 الباب الثالث: معرفة مواقيت الصلاة، ويحتوي على أربع فصول: 319
49 الفصل الأول: مواقيت الفرائض الخمس 319
50 الفصل الثاني: مواقيت الرواتب 357
51 الفصل الثالث: الأحكام 381
52 الفصل الرابع: مواقيت القضاء 413