أعاد ما وقع بالطهارة الأولى، لأنه صار مشغول الذمة بالواجب. هذا إن قلنا بصحة وضوء المحتاط به إذا صادف الوجوب، بشرط تخلل الحدث، أو الذهول عن كونه متطهرا، والضابط أن يكون جازما بموجب نية الطهارة الثانية.
ولو شك في دخول وقت الموجب، بنى على الأصل ونوى الندب. فلو تبين الدخول ففيه الوجهان، ولو كان له طريق إلى العلم فالبطلان أقوى.
ولو شك في اشتغال ذمته بالموجب، فالأصل: البراءة، فينوي الندب. ولو علم الاشتغال وشك في الخلو، فالأصل: البقاء، فينوي الوجوب. ولو ردد نيته بين الواجب والندب عند الشك، إما مطلقا أو على تقديرين، فالوجه: البطلان إن اعتبرنا نية الوجه، لعدم الجزم مع إمكان جزمه هنا.
ولو ظن الموجب في ذمته فتطهر، ثم بان عدمه، فالصحة أقوى، عملا بامتثاله ما كلف به، ويمكن البطلان، لعدم مطابقته الواقع. ولو ظن براءة ذمته فنوى الندب، ثم ظهر الموجب، فهو كالمجدد يظهر مصادفته الحدث. ومال في التذكرة في التذكرة إلى الصحة (1) وهو مشكل على أصله من اعتبار الوجه، وعدم الاجتزاء بالمجدد.
ولو شرع في الطهارة قبل الموجب، ثم حصل في أثنائها، فالأقرب:
الاستئناف، لأنها عبادة واحدة، ولو لم نعتبر الوجه لم نوجب الاستئناف. الحادية عشرة: لتفريق النية صور:
الأولى: أن يفرد كل عضو أو بعضه بنية تامة، فيمكن الصحة، لأن إجزاء العامة يستلزم إجراء الخاصة، لأنها أقوى دلالة. ووجه المنع: انه عبادة واحدة متصلة فلا يفرد بعضها عن بعض، وللقطع بان صاحب الشرع لم يفعل ذلك.
الثانية: أن ينوي عند كل عضو رفع الحدث عن ذلك العضو، أو عنه وعن عضو آخر، فالبطلان هنا أولى، لأن حكم الحدث يرجع إلى الجملة، فارتفاعه