من محاذاته. وكذا شعر الخدين يجب غسله مع اتصال العذار به، ولعدم مفصل يقف الغسل عليه دون العذار.
وظاهر الراوندي في الأحكام غسل الصدغين (1) والرواية تنفيه.
الثالث: لا يجب غسل النزعتين وهما: البياضان المكتنفان للناصية أعلى الجبينين كما لا يجب غسل الناصية، ولأن القصاص غالبا في حد التسطيح الذي ينفصل به الوجه عن الرأس، لان ميل الرأس إلى التدوير والنزعتان والناصية في محل التدوير.
أما مواضع التحذيف بالذال المعجمة، وهو الذي ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزعة، أو ما بين الصدغ والنزعة، وتحذف النساء والمترفون الشعر منه فالأحوط انها من الوجه، لاشتمال الإصبعين على طرفها غالبا، ولوقوعها في التسطيح والمواجهة. وقطع في التذكرة بعدمه، لنبات الشعر عليه متصلا بشعر الرأس (2) ولقضية الأصل، وما أشبهها بالعذار فلتكن بحكمه.
والعجب أن العامة مجمعة على ادخال العذارين في الوجه، ومختلفون في مواضع التحذيف، قال كثير منهم بعدم دخولها (3) مع محاذاتها العذارين ودخولها في التسطيح، وهذا يضعف التحديد بالتسطيح. وعلى كل حال يجب عندنا غسل ما ناله الإصبعان منها غالبا.
ولا يرد على تحديد الوجه: داخل العين والفم والأنف، لعدم وجوب غسلها قطعا، لأن المراد ظاهر ما بين القصاص ومنتهى الذقن، ولهذا ينتقل الفرض إلى الشعر النابت على الوجه.
وبالتحديد يخرج المسترسل من اللحية طولا وعرضا، فلا يجب غسله، ولا إفاضة الماء على ظاهره، لعدم اتصاف فاقد اللحية بنقص الوجه. والخبر عن النبي