الثاني: قال الفاضلان: لا يجب غسل العذار، لعدم تناول اللفظ له، وللأصل: وأولى منه البياض الذي بين الاذن والعذار (1).
وفي المبسوط: وأهداب العينين والعذار والشارب والعنفقة إذا غسلها أجزأه، ولا يجب عليه إيصال الماء إلى ما تحتها (2).
وفي الخلاف: لا يجب ايصال الماء إلى ما أصل الشئ من شعر الوجه، مثل:
شعر الحاجبين، والأهداب، والعذار، والشارب، بالاجماع (3).
وابن أبي عقيل لما ذكر حد الوجه قال: وما سوى ذلك من الصدغين والأذنين فليس من الوجه، ولم يذكر العذار فاطلاقه قد يشمله.
وقال ابن الجنيد: وكل ما أحاط به الشعر وستره من بشرة الوجه، أعني:
شعر العارضين والشارب والعنفقة والذقن، فليس على الإنسان إيصال الماء إليه بالتخليل، وانما عليه إجراء الماء على الوجه والساتر له من الشعر.
وظاهر هذه العبارات وجوب غسل العذار.
قلت: العذار: ما حاذى الاذن يتصل أعلاه بالصدغ، وأسفله بالعارض.
والعارض: الشعر المنحط عن القدر المحاذي للاذن نابتا على اللحية، والذقن تحته: وهو مجمع اللحيين. والعنفقة: الشعر الذي على الشفة السفلى بين بياضين غالبا. والصدع: ما حاذى العذار فوقه.
وقد تضمنت الرواية المشهورة سقوط غسله (4) وفيها ايماء إلى سقوط غسل العذار (5) مع أن الابهام والوسطى لا يصلان إليه غالبا، ومع ذلك فغسل العذار أولى أخذا بالاحتياط، ولأن العارض يجب غسله قطعا وهو متصل بالعذار وقريب