وبصره (1) لا يدل على أنهما من الوجه الذي يجب غسله، لأن الإضافة تصدق بالمجاورة.
السابع: لو غسل الشعر ثم زال لم يفسد الوضوء، فإذا أحدث عاد الفرض إلى البشرة. والأقرب: وجوب غسل جزء من كل حد الوجه، لتوقف الواجب عليه.
الثامن: لا بد في الغسل من الجريان، لتبعية الاسم له. وعليه تحمل روايات الدهن:
كرواية يعقوب بن عمار عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه: (ان عليا (عليه السلام) كان يقول: الغسل من الجنابة والوضوء يجزئ منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد) (2).
ورواية زرارة عن الباقر (عليه السلام) في غسل الجنابة: (انما يكفيك مثل الدهن) (3).
ورواية زرارة ومحمد بن مسلم عنه (عليه السلام): (انما الوضوء حد من حدود الله، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، فان المؤمن لا ينجسه شئ انما يكفيه مثل الدهن) (4).
وانما حملنا الدهن على الجريان توفيقا بينه وبين مفهوم الغسل، ولأن أهل اللغة يقولون: دهن المطر الأرض إذا بلها بلا يسيرا.
وقيد الشيخان رحمهما الله إجزاء الدهن بالضرورة من برد أو عوز الماء (5)