عنها مقصود وهو غير منوي. ويحتمل الصحة، لتوهم السريان إليها.
الثالثة: لو نوى في ابتداء الوضوء رفع الحدث عن الأعضاء الأربعة، ففيه الوجهان، والأقرب: البطلان لما قلناه على السريان يصح. وينسحب البحث لو نوى استباحة الصلاة لعضو عضو.
الثانية عشرة: لو أخل بلمعة، فغسلها في الثانية بنية الندب عمدا، بطلت. ولو كان جاهلا بها، ففيه الوجهان: الصحة، لاقتضاء النية الأولى وجوب الغسل فالطارئ لا يؤثر، ولأن شرعية المندوب إنما هو بعد الفراغ من الواجب فقبله لا يشرع، فقصده ممتنع فيبقى على القصد الأول. والبطلان، لاختلاف الوجه والنية. ويؤيد الأول: أن شرع الثانية للتدارك، فيحصل.
قال ابن الجنيد: وإنما استحبت الثانية ليكمل بها ما لعله نقص في الأولى (1). وينبه عليه حسن زرارة وبكير عن الباقر (عليه السلام) في الغرفة الواحدة أتجزي؟ فقال: (نعم، إذا بالغت فيها، والثنتان يأتيان على ذلك كله)) (2).
وربما بنى على أن نية المنافي بعد عزوب النية هل تؤثر أم لا؟ وعلى ان الوضوء المنوي به ما يستحب له الطهارة يصح أم لا؟ وقد سبقا. وقد ينازع في تصور البناء على الأصل الثاني، بناء على عدم صحة الوضوء المندوب قبل الواجب لمن عليه واجب.
الثالثة عشرة: طهارة الصبي تمرينا هل هي معتبرة؟ فيه وجهان وكذا جميع عبادته -: نعم، لأمر الولي بأن يأمره وهو معنى الشرعي، ولأنه يستبيح الصلاة التي هي حرام على المحدث. ولا، لعدم التكليف في حقه، وصحة الصلاة الواقعة منه كطهارته.