النية للباقي، لعدم شرط الموالاة فيه، ولو قدر اشتراط الموالاة فيه كغسل الاستحاضة استأنفه.
ولو اشتغل عن الأفعال بغيرها مع استمرار حكم النية، لم يضر ما لم يجف البلل، ولا يحتاج إلى نية مستأنفة وكذا الغسل، إلا مع طول الزمان، ويمكن عدم احتياجه فيه مطلقا مع بقاء الاستمرار الحكمي.
التاسعة: لو عزبت الاستدامة في الأثناء، ولما يحصل المنافي، لم يقدح وان تقدمت عند السنن، لأنها من الوضوء.
قالوا: المقصود من العبادة واجباتها، والندب تابع، فلا بد من بقاء النية إلى أول الواجبات.
قلنا: ذلك يسد باب تقدمها، لعدم فائدته، ولعسر البقاء.
ولو نوى المنافي حال الذهول، فهو كالمنافي حال النية بل أولى، لضعف الاستدامة الحكمية، وقوة الابتداء الحقيقي.
العاشر: من عليه موجب ينوي الوجوب في طهارته ما دام كذلك.
فلو نوى الندب عمدا أو غلطا بني على اعتبار الوجه، والحدث يرتفع وإن لم يقصد فعل ما عليه من الواجب، لأن وجوب الوضوء مستقر هنا عند سببه.
ولو كان خاليا عن الموجب، ونوى الندب أو الاستباحة أو الرفع، صح.
ولو نوى الوجوب بني على ما قلناه، وأولى بالصحة هنا، لدخول المندوب تحت الواجب لاشتراكهما في ترجيح الفعل، ونية المنع من الترك مؤكدة.
ومن قال بوجوب الوضوء لمجرد الحدث كما قلنا فيما سلف فالنية للوجوب أبدا، وقد احتمله الفاضل في النهاية (1)، وإنما البحث على قول من جعل الموجب وهو دخول الوقت، أو أحدهما بشرط الاخر، وهو معنى قولنا: انه يجب لغيره.
ووجه البطلان: عدم الاتيان به على وجهه. فعلى هذا لو صلى به صلوات