ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ١٢١
ويجب البدأة بأعلى الوجه إلى آخر الذقن في الأصح فلو نكس بطل، لصحيح زرارة بن أعين، قال: حكى لنا (1) أبو جعفر (عليه السلام) وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فدعا بقدح وماء، فادخل يده اليمنى واخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه، ثم مسح بيده الحاجبين جميعا، ثم أعاد اليسرى في الاناء فأسدلها على اليمنى، ثم مسح جوانبها ثم أعاد اليمنى في الاناء، ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى، ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدها في الماء (2).
ولأن الوضوء الذي وقع من النبي (صلى الله عليه وآله) بيانا وقال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) (3) - اي: بمثله يمتنع ان يكون البدأة فيه بغير الأعلى، إلا لما جازت البدأة بالأعلى.
والمرتضى وابن إدريس: يستحب، فيصح النكس (4)، للعموم، ولصحيح حماد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام): (لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا) (5).
قلنا: العموم يخص بدليل، والمسح غير الغسل.
وهنا مباحث:
الأول: هذا التقدير للأغلب من الناس، فغيره كالأنزع (6) والأغم (7) وطويل الأصابع وقصيرها يرجع إلى الأغلب، حملا للفظ على الحقيقة العرفية، مع التمسك بأصل البراءة في الزائد، وبشغل الذمة في الناقص.

(١) في م، س: لي.
(٢) التهذيب ١: ٥٥ ح ١٥٧، الاستبصار ١: ٥٨ ح ١٧١، وفي الكافي ٣: ٢٤ ح ١ بتفاوت.
(٣) السنن الكبرى ١: ٨٠.
(٤) الانتصار: ١٦، المسائل الموصلية ١: ٢١٣، السرائر: ١٧.
(٥) التهذيب ١: ٥٨ ح ١٦١، الاستبصار ١: ٥٧ ح 169.
(6) الأنزع: هو الذي انحسر الشعر عن جانبي جبهته، الصحاح مادة نزع.
(7) الأغم: من الغمم، وهو أن يسيل الشعر حتى تضيق الجبهة أو القفا، الصحاح مادة غمم.
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست