الوجوب (1). ويشكل: بانا نتكلم على تقديرها.
أما عكسه، أو الشاك في المتأخر من الطهارة والحدث، ثم يتطهران، فإن طهارتهما صحيحة قطعا وإن تيقنا الحدث بعد، لأنهما مخاطبان بالجزم وقد فعلاه.
ولو ذهل عن الطهارة فأتى بها جازما، ثم تبين أنه كان قد فعلها على نوع خلل، فالصحة قوية لمطابقة الجزم الواقع. وأولى بالصحة ما لو شك بعد هذه فيما وقع فيه الخلل من الطهارتين.
الخامسة لو ضم إلى النية منافيا، فالأقرب: البطلان، كالرياء، والندب في الواجب، لأن تنافي المرادات يستلزم تنافي الإرادات.
وظاهر المرتضى: الصحة، بمعنى: عدم الإعادة لا بمعنى حصول الثواب، ذكر ذلك في الصلاة المنوي بها الرياء (2). وهو يستلزم الصحة فيها وفي غيرها مع ضم الرياء إلى التقرب.
ولو ضم اللازم كالتبرد، قطع الشيخ وصاحب المعتبر بالصحة، لأنه فعل الواجب وزيادة غير منافية (3). ويمكن البطلان، لعدم الاخلاص الذي هو شرط الصحة. وكذا التسخن والنظافة.
السادسة: العاجز عن مباشرة الأفعال ينوي وان كان المباشر غيره، لأنه المكلف والمباشر آلة. ولو نوى المباشر معه كان حسنا، لأنه الفاعل حقيقة كذبح الهدي. ولا تجزئ نية المباشر وحده قطعا، لعدم جواز الاستنابة في النية، إذ هي مقدورة تعلق مراد الشارع بها من المكلف بعينه.
ولو زال عذره فطهارته باقية، لعدم ثبوت كون مثله حدثا، خرج الوقت أو لا، صلى بها أو لا.
السابعة: اشتراط القربة يمنع صحة الطهارة من الكافر، وتقربه بمعتقده