العامة: أن العبادة لا تكون إلا قربة، لأنه مدخول (1) إذ صيرورتها قربة بغير قصد ترجيح بلا مرجح.
وثالثها: التصريح بالقربة وأحد الأمرين، ولا يشترط الوجوب ولا الندب.
وهو مختار المعتبر (2).
ورابعها: الاستباحة. ويلوح من كلام المرتضى رضي الله عنه (3).
وخامسها: الجمع بين: القربة، والوجه، والرفع، والاستباحة. وهو قول:
أبي الصلاح (4) وابن البراج (5) وابن حمزة (6) والراوندي، لوجوب الرفع والاستباحة، ووجوب نية كل واجب، ولأن الرفع يوجد بدون الاستباحة في غسل الحائض إن قلنا برفعه الأكبر، والاستباحة بدون الرفع في المتيم والطهارة الضرورية، فإذا لم يتلازما لم يكف أحدهما.
وسادسها: الجمع بين الأربعة وبين الطاعة لله. وهو قول ابن زهرة، قال:
واعتبرنا تعلق الإرادة برفع الحدث، لأنه مانع من الدخول. وبالاستباحة، لأنه الوجه الذي لأجله أمر برفع الحدث، فما لم ينوه لا يكون ممتثلا للوجه الذي أمر به لأجله. وتعلقها بالطاعة لله تعالى، لأن بذلك يكون الفعل عبادة. والقربة ومرادنا بها: طلب المنزلة الرفيعة عنده بنيل ثوابه، لأنه الغرض المطلوب بطاعته.
والوجوب، للامتياز عن الندب، ولوقوعه على الوجه الذي كلف بإيقاعه (7).
وسابعها: اعتبار الوجوب أو وجهه إن كان واجبا، أو الندب، للامتياز، ولوقوعه على الوجه الذي كلف به، والرفع أو الاستباحة. وهو مستفاد من جمع