السلام) (1).
الثانية: يحرم طلاقها مع الدخول، والحضور أو حكمه، وعدم الحمل إجماعا. ولا يقع اتفاقا منا، للأخبار، ولرد النبي (صلى الله عليه وآله) امرأة ابن عمر لما طلقت في الحيض ولم يره شيئا (2).
الثالثة: لا يرتفع حدثها لو تطهرت، للمانع، وخبر الكاهلي (3).
وإذا انقطع وجب الغسل إجماعا، لوجوب ما هو مشترط به، وهو الصلاة والطواف باجماعنا، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (امكثي مقدار ما كانت تجيئك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي) (4).
وعن الباقر (عليه السلام): (وإن لم تر شيئا فلتغتسل) (5) وفيه دلالة على أن وجوب الغسل بالانقطاع.
ولقول النبي (صلى الله عليه وآله): (وإذا أدبرت فاغتسلي) (6).
ويمكن أن يجب بالدم عند الانقطاع لاستباحة الصلاة مثلا، كما أن البول والمني يوجبان الوضوء والغسل بالخروج عند القيام إلى الصلاة.
اما الصوم، فنص ابن أبي عقيل على فساد الصوم بترك غسل الحيض والنفاس (7)، لخبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): (إن طهرت من حيضها،