ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ١٩٣
الفصل الثالث:
في المستعمل له ومنه، وفيه مطلبان:
الأول: يجب الوضوء للصلاة الواجبة - للآية، والخبر والإجماع - والطواف الواجب كذلك، ولمس كتابة القرآن ان وجب بنذر وشبهه - على الأقرب - للآية (1)، ولقول الصادق (عليه السلام) لابنه إسماعيل: (لا تمس الكتاب) (2).
وفي المبسوط والسرائر: يكره المس (3)، للأصل، ولعدم منع السلف الصبيان منه.
وألحق أبو الصلاح مس اسم الله تعالى (4).
ويستحب: لندبي الصلاة والطواف - بمعنى: الشرطية في الصلاة، والكمالية في الطواف على الأصح، للخبر - ولطلب الحاجة، وحمل المصحف للتعظيم، ولأفعال الحج - عدا الطواف والصلاة - ولصلاة الجنازة، وزيارة قبور المؤمنين، وتلاوة القرآن، ونوم الجنب، وجماع المحتلم، وجماع غاسل الميت ولما يغتسل، ولمريد غسل الميت وهو جنب، وذكر الحائض، والتأهب للفرض قبل وقته، والتجديد، والكون على طهارة كل ذلك للنص.
والغسل يجب لما وجب له الوضوء، ولدخول المساجد، للآية (5)، وللجواز في المسجدين، للخبر (6)، وقراءة العزائم وابعاضها، للإجماع، ولصوم الجنب، والحائض والنفساء، ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة، لا لصوم ماس الميت، للأصل.

(١) سورة الواقعة: ٧٩.
(٢) التهذيب ١: ١٢٦ ح ٣٤٢، الاستبصار ١: ١١٣ ح ٣٧٦.
(٣) المبسوط ١: ٢٣، السرائر: ٢١.
(٤) الكافي في الفقه: ١٢٦.
(٥) سورة النساء: ٤٢.
(٦) الكافي ٣: ٥٠ ح 3، 4.
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست