ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ١١٤
يغسله (1).
وقول الكاظم (عليه السلام) في خنزير يشرب من إناء: (يغسل سبع مرات) (2).
وينجس منهما ما لا تحله الحياة أيضا، لدخولهما في مسماهما.
ولقول الصادق (عليه السلام) لبرد الإسكاف: (اغسل يدك إذا مسسته كما تمس الكلب (3) والمرتضى: يمنع الدخول كعظم الميتة (4).
ورد بأن المنجس في الميتة صفة الموت وفيهما نفس الذات.
وقال الصدوق: يرش ما أصابه كلب الصيد برطوبة، ويغسل ما أصابه غيره (5). وهو مدفوع بالخبر السالف، لشموله.
الثامن: المسكرات، والأكثر على نجاستها، ونقل المرتضى فيه الاجماع، للآية (6) - والرجس: النجس - وللأمر باجتنابه.
ولقول الصادق (عليه السلام): (لا تصل في ثوب أصابه خمر، أو مسكر، حتى يغسل (7).
والصدوق، وابن أبي عقيل، والجعفي، تمسكوا بأحاديث لا تعارض

(١) مسند أحمد ٢: ٤٢٧، صحيح مسلم ١: ٢٣٤ ح ٢٧٩، سنن أبي داود ١: ١٩ ح ٧١.
(٢) التهذيب ١: ٢٦١ ح ٧٦٠.
(٣) التهذيب ٦: ٣٨٢ ح ١١٣٠، باختصار في ألفاظه.
(٤) الناصريات: ٢١٨ المسألة ١٩.
(٥) الفقيه ١: ٤٣.
(٦) الناصريات: ٢١٧ المسألة ١٦. والآية في سورة المائدة: ٩٠.
والآية في سورة المائدة: ٩٠.
(٧) التهذيب ١: ٢٧٨ ح ٨١٧، الاستبصار ١: ١٨٩ ح 660.
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المصنف: ذكر منهجية الكتاب 39
2 المقدمة: وتحوي على إشارات سبع: الإشارة الاولى: تعريف بعض المصطلحات 40
3 بيان موضوع علم الفقه ومبادئه ومسائله 40
4 تقسيم الأحكام الشرعية إلى الأحكام الخمسة 40
5 الإشارة الثانية: وجوب التفقه وكونه كفائي 41
6 الإشارة الثالثة: الشرائط المعتبر تحققها في الفقيه، وهي ثلاثة عشر شرطا 42
7 في اثبات جواز تجزي الاجتهاد 43
8 الإشارة الرابعة: وجوب اجتهاد العامي لتحصيل المفتي 43
9 وجوب تقليد الأعلم الأورع 43
10 الإشارة الخامسة: عدم اشتراط مشافهة المفتي في العمل بقوله 44
11 الإشارة السادسة: بسط الكلام في الأدلة الشرعية الأربعة 44
12 الدليل الأول: الكتاب 44
13 تعريف الكتاب وتقسيماته اللفظية 45
14 ذكر الأقسام المتفرعة من دلالة اللفظ على معناه، النص والمجمل والمؤول 46
15 والظاهر الدليل الثاني: السنة 47
16 تعريف السنة وتقسيماتها 47
17 الدليل الثالث: الإجماع 49
18 تعريف الإجماع وذكر أحكامه 49
19 الدليل الرابع: العقل 52
20 تقسيمات الدليل العقلي 52
21 الإشارة السابعة: وجوب التمسك بمذهب الإمامية لوجوه تسعة 54
22 الأقطاب الأربعة: القطب الأول: العبادات 63
23 كتاب الصلاة 65
24 تعريف الصلاة لغة وشرعا 65
25 شروط الصلاة وهي ستة تذكر في ستة أبواب: 69
26 الباب الأول: الطهارة 69
27 تعريف الطهارة لغة وشرعا 69
28 فصول أربعة يقع البحث فيها 69
29 الفصل الأول: المستعمل الاختياري (وهو الماء) 71
30 الأمور الثمانية العارضة للماء 71
31 العارض الأول: زوال الاسم بحيث يلزم الإضافة 71
32 العارض الثاني: زوال أحد أوصافه مع بقاء اسمه 75
33 العارض الثالث: كونه ماء بئر 87
34 العارض الرابع: استعمال الماء 103
35 العارض الخامس: غصبية الماء 105
36 العارض السادس: صور الاشتباه 105
37 العارض السابع: معارضته أولى إلا مع الجهل أو النسيان 106
38 العارض الثامن: كونه سؤرا 106
39 خاتمة: في حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة مطلقا 110
40 في ذكر الأعيان النجسة، وهي عشرة 110
41 الأول والثاني: البول والغائط 110
42 الثالث والرابع: المني والدم 111
43 الخامس: الميتة 113
44 السادس والسابع: الكلب والخنزير 113
45 الثامن: المسكرات 114
46 التاسع: الفقاع 115
47 العاشر: الكافر 115
48 مسائل: الأولى: عدم الفرق بين فضلات الناس وكذا الدم 117
49 الثانية: طهارة فضلة مأكول اللحم وفضلة غير ذي النفس 117
50 الثالثة: طهارة الحب الخارج من المغتذي ما لم يستحل 117
51 الرابعة: طهارة الرطوبة الخارجة من الفرجين 117
52 الخامسة: طهارة الإنفحة من الميتة والمذبوحة 117
53 السادسة: طهارة القيح والصديد إن خلا عن الدم وكذا المسك 118
54 السابعة: ذاتية نجاسة الميت 118
55 الثامنة: طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة 118
56 التاسعة: عدم نجاسة الطعام بموت المتولد فيه وإن حرم أكله 118
57 العاشرة: طهارة الجنين إن حل وإلا فنجس وان كان مضغة 118
58 الحادية عشرة: طهارة المسكرات الجامدة، بالأصالة 118
59 الثانية عشرة: نجاسة المتولد من الكلب والخنزير 118
60 الثالثة عشرة: طهارة كلب الماء 119
61 الرابعة عشرة: نجاسة ولد الكافرين 119
62 الخامسة عشرة: طهارة آنية المشركين وما في أيديهم مع جهل النجاسة 119
63 في أحكام النجاسات، وفيها بحوث: الأول: وجوب إزالة ما عدا الدم عن الثوب والبدن للصلاة والطواف و.. 122
64 الثاني: أن الذي يطهر بالغسل العددي ما يمكن فصل الغسالة عنه 123
65 الثالث: كفاية الغسل مرة واحدة في تطهير غير الإناء من غير البول، ووجوب التثنية في البول 124
66 الرابع: طهارة الأرض والحصر والبواري بتجفيف الشمس 128
67 الخامس: طهارة باطن القدم وباطن النعل والخف بالأرض 129
68 السادس: طهارة النطفة والعلقة والبيضة بصيرورتها حيوانا 129
69 السابع: طهارة الأرض بما لا ينفعل من الماء بالملاقاة 130
70 الثامن: إمكان تطهير بعض الثوب النجس، أو شيئا من البدن النجس 130
71 التاسع: حكم اشتباه موضع النجاسة 131
72 العاشر: اشتراط ورود الماء على النجاسة في تطهيرها به 131
73 الحادي عشر: طهارة الكافر بإسلامه 131
74 الثاني عشر: طهارة الدم بانتقاله إلى البعوض والبرغوث 131
75 الثالث عشر: حكم الصقيل كالسيف والمرآة 132
76 الرابع عشر: حكم غسل الدم بالبصاق 132
77 الخامس عشر: عدم تعدي النجاسة مع يبوستها 132
78 السادس عشر: عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ 133
79 السابع عشر: وقوع الذكاة على الطاهر في حال الحياة كالسباع 135
80 الثامن عشر: العفو عن الصلاة بالدم إذا كان دون الدرهم البغلي 136
81 التاسع عشر: حكم تعذر الستر بغير الثوب النجس المتعذر تطهيره 139
82 العشرون: حكم المصلي بنجاسة في بدنه أو ثوبه مع تمكنه من ثوب طاهر 140
83 الحادي والعشرون: مراتب إيراد الماء على محل النجس 142
84 خاتمة في أقسام الأواني وأحكامها، وهي خمسة: الأول: المتخذة من الذهب والفضة 145
85 الثاني: المتخذة من المعادن والجواهر من غير الذهب والفضة 149
86 الثالث: المتخذة من العظام 149
87 الرابع: المتخذة من الجلد 149
88 الخامس: المتخذة من غير الأقسام الأربعة المتقدمة 149
89 النظر في آداب الحمام والاستطابة: الأول: آداب الحمام 149
90 الثاني: الاستطابة، وهي نوعان: 156
91 النوع الأول: الاستطابة المطلقة 156
92 النوع الثاني: استطابة الخلوة، وفيها مطلبان: 162
93 المطلب الأول: كيفية التخلي وسننه 162
94 المطلب الثاني: الاستنجاء 169
95 الفصل الثاني: المستعمل الاضطراري (الصعيد) وفيه مطلبان: 177
96 المطلب الأول: النظر في نفس الصعيد 177
97 المطلب الثاني: النظر في مسوغه 182
98 الفصل الثالث: في المستعمل له: وفيه مطلبان: 193
99 المطلب الأول: في الوضوء والغسل 193
100 المطلب الثاني: في الأسباب الموجبة للطهارة، وهي ثلاثة: 209
101 الأول: الموجبة للوضوء وحده 209
102 الثاني: الموجبة للغسل وحده 215
103 الثالث: الموجبة للوضوء والغسل مجتمعين أو متفرقين 217
104 الكلام في مقامات ستة: المقام الأول: الجنابة 219
105 المقام الثاني: الحيض 227