ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ١١٤
يغسله (1).
وقول الكاظم (عليه السلام) في خنزير يشرب من إناء: (يغسل سبع مرات) (2).
وينجس منهما ما لا تحله الحياة أيضا، لدخولهما في مسماهما.
ولقول الصادق (عليه السلام) لبرد الإسكاف: (اغسل يدك إذا مسسته كما تمس الكلب (3) والمرتضى: يمنع الدخول كعظم الميتة (4).
ورد بأن المنجس في الميتة صفة الموت وفيهما نفس الذات.
وقال الصدوق: يرش ما أصابه كلب الصيد برطوبة، ويغسل ما أصابه غيره (5). وهو مدفوع بالخبر السالف، لشموله.
الثامن: المسكرات، والأكثر على نجاستها، ونقل المرتضى فيه الاجماع، للآية (6) - والرجس: النجس - وللأمر باجتنابه.
ولقول الصادق (عليه السلام): (لا تصل في ثوب أصابه خمر، أو مسكر، حتى يغسل (7).
والصدوق، وابن أبي عقيل، والجعفي، تمسكوا بأحاديث لا تعارض

(١) مسند أحمد ٢: ٤٢٧، صحيح مسلم ١: ٢٣٤ ح ٢٧٩، سنن أبي داود ١: ١٩ ح ٧١.
(٢) التهذيب ١: ٢٦١ ح ٧٦٠.
(٣) التهذيب ٦: ٣٨٢ ح ١١٣٠، باختصار في ألفاظه.
(٤) الناصريات: ٢١٨ المسألة ١٩.
(٥) الفقيه ١: ٤٣.
(٦) الناصريات: ٢١٧ المسألة ١٦. والآية في سورة المائدة: ٩٠.
والآية في سورة المائدة: ٩٠.
(٧) التهذيب ١: ٢٧٨ ح ٨١٧، الاستبصار ١: ١٨٩ ح 660.
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست