السلام): (إذا قرئ شئ من العزائم الأربع وسمعتها، فاسجد وإن كنت على غير وضوء، وان كنت جنبا، وان كانت المرأة لا تصلي) (1).
وقوله (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن في الحائض: (تقرأ، ولا تسجد) (2).
يحمل على السجدات المستحبة فتؤخر إلى الطهر، أو نهي عن السبب بلفظ المسبب، فكأنه قال: تقرأ القرآن إلا العزيمة. وليست السجدة جزء صلاة حتى تدخل في قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) (3). فالحجة على تحريم قراءة العزيمة لهما: الإجماع، والخبر المذكور.
أما غير العزائم، فالصدوقان والجعفي والمفيد والشيخ في الخلاف - مدعيا للإجماع - على الجواز (1). وهو قول سلار (5) وابن زهرة (6) وابن إدريس (7).
وفي كتابي الحديث إشعار بتحريم ما عدا السبع أو السبعين، جمعا بين الأخبار الدالة على قراءة ما شاء - كصحيح الحلبي الآتي (8) - وبين مقطوعي سماعة، الدال أحدهما على السبع والآخر على السبعين (9) فجعل المشية (10) المطلقة في القرآن مخصوصة بهذا العدد.
ثم إنه جمع بينهما بحمل الاقتصار على العدد على الندب والباقي على الجواز (11). فعلم أنه غير جازم بالتحريم، وليس في تأويله الثاني تصريح