وعلل في رواية أبي بصير: بخوف الشيطان على الحائض (1).
وعلله المفيد بمنعه وصول الماء (2).
ويشكل: باقتضائه التحريم.
وأجيب: بأن المحرم المنع التام، والأجزاء الحاملة للون خفيفة لا تمنع منعا تاما.
وفيه اعتراف بمنع الماء بالجملة، وهو غير جائز، إلا أن يقال: يعفى عنه لخفته.
وعن الصادق (عليه السلام) النهي عن الجنابة للمختضب من الرجل والمرأة (3).
وعن الكاظم (عليه السلام): (إذا بلغ مأخذه فجامع) (4).
والمفيد: لا يحرج في الجنابة بعد الخضاب، ولا الحيض بعده (5).
قال في المعتبر: يحمل على اتفاق الجنابة لا على القصد إليها، لأن تعليله الأول يقتضي المنع مع الرواية به! ولعله اطرحها لضعف سندها، ونحن لا نراها تقصر عن الكراهية (6).
قلت: لعل الفرق تعلق الوجوب في الأول بالبدن خاليا عن الحائل، بخلاف الثاني.
ويكره للجنب الدهن، قاله ابن الجنيد، لخبر حريز عن الصادق (عليه