مسائل:
الأولى: لا فرق بين فضلات الناس، وكذا الدم، للعموم، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله أقر أم أيمن على شرب البول (1) ولا اقرار أبي ظبية (2)، بل روي أنه قال: (لا تعد، الدم كله حرام) (3).
الثانية: فضلة المأكول طاهرة، لما مر، وأمر النبي صلى الله عليه وآله العرنيين بشرب أبوال الإبل (4)، وكذا فضلة غير ذي النفس، لطهارة دمه.
الثالثة: الحب الخارج من المغتذي طاهر ما لم يستحل، وحده زوال اسمه لا عدم نباته في الأقوى. وكذا الدود المستحيل في الفضلة، والزرع والشجر الناميان على النجاسة أو المنجس، للاستحالة.
الرابعة: رطوبة الفرجين طاهرة، وكذا الدبر: للأصل. وكذا الرطوبة، الخارجة من المعدة ولم تستحل، والبلغم والصفراء والسوداء، وكذا رطوبات الحيوان غير الثلاثة والفضلتين، للأصل.
الخامسة: الإنفحة (5) طاهرة من الميتة والمذبوحة وان أكلت السخلة غير