ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ١٦٢
النوع الثاني: استطابة الخلوة، وفيها مطلبان:
الأول: يستحب ارتياد موضع مناسب، فللبول: المرتفع، أو ذو التراب الكثير، لفعل النبي (صلى الله عليه وآله) (1) وفعل الرضا (عليه السلام)، وقال:
(من فقه الرجل ان يرتاد لبوله) (2).
وابعاد المذهب بحيث لا يرى، لفعل النبي (صلى الله عليه وآله) (3) وقوله (صلى الله عليه وآله): (من أتى الغائط فليستتر) (4) وبيت الخلاء كاف.
والدخول باليسرى والخروج باليمنى، عكس المكان الشريف.
وان لا يكشف العورة الا بعد الدنو من الأرض، لفعل النبي (صلى الله عليه وآله) (5).
وتغطية الرأس اتفاقا، ولتقنع الصادق (عليه السلام) (6).
وقول (بسم الله وبالله، اللهم إني أعود بك من الخبيث المخبث، الرجس النجس الشيطان الرجيم) إذا دخل (7).
ويجب ستر العورة عن الناظر، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (احفظ عورتك، الا من زوجتك أو ما ملكت يمينك) (8).

(١) الفقيه ١: ١٦ ح ٣٦، علل الشرائع: ٢٧٨، التهذيب ١: ٣٣ ح ٨٧.
(٢) التهذيب ١: ٣٣ ح ٨٦.
(٣) سنن ابن ماجة ١: ١٢١ ح ٣٣٥، سنن أبي داود ١: ١ ح ٢، السنن الكبرى: ١: ٩٣.
(٤) مسند أحمد ٣: ٣٧١، السنن الكبرى ١: ٩٤.
(٥) سنن أبي داود ١: ٤ ح ١٤، السنن الكبرى ١: ٩٦.
(٦) الفقيه ١: ١٧ ح ٤١، التهذيب ١: ٢٤ ح ٦٢.
(٧) الكافي ٣: ٦ ح ١، التهذيب ١: ٢٥ ح ٦٣.
(٨) سنن أبي داود ٤: ٤٠ ح ٤٠١٧، الجامع الصحيح ٥: ١١٠ ح ٢٧٩٤، السنن الكبرى ١:
١٩٩
.
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست