وألحق المفيد - في العزية - وابن الجنيد المشاهد المشرفة بالمساجد. وهو حسن، لتحقق معنى المسجدية فيها وزيادة.
الثالث: يعزر الواطئ العالم بالتحريم والحيض، لانتهاكه حرمة، وكذا المرأة إن طاوعت.
وقطع في التذكرة بفسق الواطئ (١).
ولو استحله كفر، للإجماع على تحريمه.
ويجب القبول منها لو أخبرت بالحيض أو الطهر، لقوله تعالى: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن﴾ (2).
ولأنه لا يمكن فيه إقامة البينة، لأن مشاهدة الدم لا تكفي في الحكم بأنه حيض، لجواز كونه استحاضة.
وفي الخبر المتقدم عن علي (عليه السلام) ما يدل على سماع البينة (3) فيه، وذكر ذلك في العدد أيضا مرويا.
وحمله الشيخ في الاستبصار على كونها متهمة، لخبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): (العدة والحيض إلى النساء) (4).
ولو اشتبه الحال فيها، إما لتحيرها أو لغلبة ظن كذبها، اجتنبت احتياطا، لأنه إقدام على ما لا يؤمن قبحه، ونبه عليه قول الصادق (عليه السلام) في آتي الطامث خطأ: (عصى الله) (5).
الرابع: لو كرر الوطء تكررت الكفارة، مع تخلل التكفير أو تغاير المقدر وإلا فلا، أخذا بالعموم، وأصل البراءة.