ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ١٢٩
المنجسة، لحكمه فيه: أنه لا تطهر الأرض بجفاف غير الشمس (1).
وقطع في المبسوط بعدم الطهارة بتجفيف الريح، وبطهارة حجر الاستنجاء بالشمس (2).
ولا تطهر المجزرة (3) والكنيف بالشمس، لبقاء العين غالبا، وكذا كل ما يبقى فيه العين.
الخامس: يطهر باطن القدم وباطن النعل والخف بالأرض، سواء مشى عليها أو لا، للخبر عن النبي صلى الله عليه وآله في النعلين: (فليمسحهما وليصل فيهما (4).
وقوله (عليه السلام): (إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه، فان التراب له طهور) (5).
وقول الباقر (عليه السلام) في العذرة يطؤها برجله: (يمسحها حتى يذهب أثرها) (6).
ولا يشترط جفاف النجاسة، ولا كونها ذات جرم، للعموم. نعم، يشترط طهارة الأرض.
ولا يشترط جفاف النجاسة، ولا كونها ذات جرم، للعموم. نعم، يشترط طهارة الأرض.
ولا حصر في المشي، وابن الجنيد: نحو خمس عشرة ذراعا، وهو مروي عن الصادق (عليه السلام) (7).
وحكم الصنادل حكم النعل، لأنها مما ينتعل.
السادس: لا خلاف في طهارة النطفة والعلقة والبيضة بصيرورتها حيوانا.

(١) الخلاف ١: ٢١٨ المسألة: ١٨٦.
(٢) المبسوط ١: ١٧، ٩٣.
(٣) المجزرة: موضع الجزر ونحر الإبل. مجمع البحرين - مادة جزر.
(٤) سنن أبي داود ١: ١٧٥ ح ٦٥٠، شرح معاني الآثار ١: ٥١١، السنن الكبرى ٢: ٤٠٢.
(٥) سنن أبي داود ١: ١٠٥ ح ٣٨٥، المستدرك على الصحيحين ١: ١٦٦، السنن الكبرى ٢: ٤٣٠.
(٦) التهذيب ١: ٢٧٥ ح ٨٠٩.
(٧) الكافي ٣: ٣٨ ح 1.
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست