المطلب الثاني: في الاستنجاء.
وهو: من النجوة، ما ارتفع من الأرض. وقيل: من نجوت الشجرة قطعتها.
وشرعا: إزالة خبثية البول والغائط الناقضين عن مخرجهما لا غير، فلا استنجاء بالحجر:
من النوم والريح، لتعجب أبي الحسن (عليه السلام) من فاعله (1).
ولا من دم الحدث، ولا غيره من الدماء، لوجوب الغسل.
ولا من الخارج من المخرجين - كالدود الخالي - لطهارته.
ولا من الخارج من غير المعتاد قبل نقضه، وفيما بعده وجهان، أقربهما:
الجواز، للمساواة في النقض والحاجة.
ولا من البول، لقول الباقر (عليه السلام): (ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، واما البول فلا بد من غسله) (2). ويجزئ مثلاه مع الفصل، للخبر (3).
ولا يجب الدلك، لعدم الجرم، ومع تعذر الماء يتمسح وجوبا ويصلي ثم يغسله عند الوجدان.
وخبر حنان - عن الصادق (عليه السلام): (يمسحه بريقه فإذا وجد بللا فمنه) (4) - متروك - والأمر الصادق (عليه السلام) بالغسل من البول (5).
ولا من الغائط المنتشر عن المخرج، إجماعا، وهو مروي (6).